الاستحباب، وقد سبق منّا القول بأنّالأمر حجّة من المولى على العبد، فليس لهترك العمل إلاّ بحجّة أُخرى.
وأمّا ما هو ترتيب العمل بالمرجحات، فهليقدّم الترجيح بموافقة الكتاب علىالترجيح بمخالفة العامة أولا؟
الجواب: انّ الحجة في المقام هي المقبولة،فالمستفاد منها، هو تقديم الترجيحبالأوّل على الثاني، كما هوالظاهر منرواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، وقدمضى نصها.(1)
الأمر الثالث: التعدّي من المنصوص إلى غيرالمنصوص
قدعرفت أنّ المنصوص من المرجحات لايتجاوز الاثنين«موافقة الكتاب ومخالفةالعامة»،وهل يجب الاقتصار عليهما،والرجوع في غيرهما إلى أخبار التخيير، أويجوز التعدّي من المنصوص إلى غيره، فيعملبكل خبر ذي مزية، ولا تصل النوبة إلى أخبارالتخيير إلاّ بعد تساوي الخبرين في كلِّمزيّة توجب أقربية أحدهما إلى الواقع؟الحقّ هو الأوّل: لأنّ إطلاق أخبارالتخيير يفرض علينا التخيير في مطلقالمتعارضين، سواء كانا متكافئين أم غيرمتكافئين، خرجنا عن إطلاقها برواياتالترجيح، وأمّا في غير موردها فالمحكّم هوأخبار التخيير، فلو كان في أحد الطرفينمزيّة غير منصوصة، فالتخيير هو المحكّم.
ويمكن تأييد المختار بوجهين:
الوجه الأوّل: لوكان الملاك هو العمل بكلمزيّة في أحد الطرفين، لكان الأنسب فيالمقام الإشارة إلى الضابطة الكليّة مندون حاجة إلى تفصيل
1. الوسائل: الجزء 18، الباب 9 من أبواب صفاتالقاضي، الحديث 29.