المقام الثاني أحكام الظن المعتبر - موجز فی أصول الفقه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 2

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید











المقام الثاني
أحكام الظن المعتبر



الهدف الأسمى في المقصد السادس هو بيانالحجج الشرعية في الفقه، و كان البحث عنأحكام القطع بحثاً استطرادياً. و لما كانتالحجج الشرعية من قبيل الظنون المعتبرةمسّت الحاجة إلى البحث في موضعين:




الأوّل: إمكان التعبّد بالظن.




الثاني: وقوعه بعد ثبوت إمكانه.




الموضع الأوّل: في إمكان التعبّد بالظن



يطلق الإمكان و يراد منه أحد المعانيالثلاثة:




1. الإمكان الاحتمالي: و هو عدم الجزمبامتناع الشيء بمجرّد سماعه، فإذا سَمعصعود إنسان إلى القمر كان على السامع أن لايعدّه ممتنعاً بل يحتمل جوازه، و في الوقتنفسه يمكن أن يكون في الواقع من الممكناتأو من الممتنعات، فالإمكان الاحتمالييجتمع مع كلا الأمرين.




وإليه يشير الشيخ الرئيس في كلامه: كلّماقرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكانمالم يذدك عنه واضح البرهان.




2. الإمكان الذاتي: و هو أن تكون نسبةالوجود و العدم إلى الماهية على حد سواء، ويطلق عليه الإمكان الماهوي كما هو الحالفي عامة الممكنات في مقابل كون وجود الشيءضرورياً كواجب الوجود، أو كونه ممتنعاًكامتناع اجتماع

/ 189