النقيضين أو الضدّين.
3. الإمكان الوقوعي: وهو ما لا يترتب علىوقوعه مفسدة بعد إمكانه ذاتاً في مقابلخلافه.مثلاً إنّ له سبحانه إدخال المطيعالجنة كما أنّ له إدخاله في النار، ولكنيتمتع الأوّل بالإمكان الوقوعي دونالثاني لكونه منافياً لحكمته.
إذا علمت ذلك، فاعلم أنّ البحث هنا ليس فيالإمكان الاحتمالي ولا الذاتي لعدم وجودالشك فيهما إنّما الكلام في الإمكانبالمعنى الثالث، و هو هل تترتب على التعبدبالظن مفسدة أو لا؟
فالقائلون بعدم جواز العمل بالظن ذهبواإلى الامتناع وقوعاً، كما أنّ القائلينبجواز التعبّد ذهبوا إلى إمكانه كذلك.
ثمّ إنّ القائلين بامتناع التعبد ـ منهمابن قبة الرازي ـ (1) استدلّوا بوجوه مذكورةفي المطولات. و لكن أدلّ دليل على إمكانالشيء بكلا المعنيين(الذاتي والوقوعي)وقوعه في الشريعة الإسلامية كما سيتضحفيما بعد.
الموضع الثاني: في وقوع التعبد بالظن بعدثبوت إمكانه
قد عرفت إمكان التعبد بالظن، فيقع البحثفي وقوعه خارجاً. و قبل الدخول في صلبالموضوع لابدّ أن نبيّن ما هو الأصل فيالعمل بالظن حتى يكون هو المرجع عندالشكّ، فما ثبت خروجه عن ذلك الأصل نأخذبه، وما لم يثبت نتمسك فيه بالأصل فنقول:
إنّ القاعدة الأوّلية في العمل بالظن هوالحرمة و عدم الحجّية إلاّ ما خرج بالدليل.
1. هو محمد بن عبد الرحمان بن قبة الرازيالمتكلّم الكبير المعاصر لأبي القاسمالبلخي المتوفّى عام (317هـ) و قد توفي ابنقبة قبله و له كتاب الانصاف في الإمامة.ترجمه النجاشي في فهرسته برقم 1024.