المعصوم، و لذلك لو كان الراوي ثقة و لكندلّت القرائن المفيدة على خطئه و اشتباهه،لما اعتبره العقلاء حجّة، و هذه تشكِّلقرينة على أنّ العبرة في الواقع بالوثوقبالصدور لا على وثاقة الراوي، و الاعتمادعليها لأجل استلزامها الوثوق ً بالصدورغالبا.
فتكون النتيجة حجّية الخبر الموثوقبصدوره سواء كان المخبِر ثقة أو لا، نعمالأمارة العامة على الوثوق بالصدور، هوكون الراوي ثقة، و بذلك تتسع دائرةالحجّية، فلاحظ.
3. الاستدلال بالإجماع
نقل غير واحد من علمائنا منذ عصر الشيخالطوسي (385ـ460هـ) إلى يومنا هذا إجماعَعلماء الإمامية على حجّية خبر الواحد إذاكان ثقة مأموناً في نقله و إن لم يُفِدْخبره العلم، و نقتصر في ذلك على نقل الشيخالطوسي في «العدة»، قال:
«والذي يدلّ على ذلك إجماع الفرقةالمحقّة، فإنّي وجدتُها مجمِعَة علىالعمل بهذه الأخبار التي رووها فيتصانيفهم و دوّنوها في أُصولهم لايتناكرون ذلك، ولا يتدافعونه، حتى أنّواحداً منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونهسألوه من أين قلتَ هذا؟ فإذا أحالهم علىكتاب معروف أو أصل مشهور و كان راويه ثقةلا يُنكر حديثُه، سكتوا و سلّموا الأمر فيذلك و قبلوا قوله، و هذه عادتهم و سجيّتهممن عهد النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم)ومن بعده من الأئمّة (عليهم السَّلام) و منزمن الصادق جعفر بن محمد عليهما السَّلامالذي انتشر العلم عنه و كثرت الرواية منجهته، فلولا انّ العمل بهذه الأخبار كانجائزاً لما أجمعوا على ذلك و لأنكروه،لأنّ إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليهالغلط و السهو.
سؤال: إذا كا(1)ن العمل بخبر الواحد أمراًمجمعاً عليه و لو بالشروط التي
1. عدّة الأُصول: 1/126ـ127.