الفصل الرابع
الكلام في الإجماع (1)
ينقسم الإجماع في اصطلاح الأُصوليين إلىإجماع محصَّل وإجماع منقول بخبر الواحد،والمعدود من الأدلّة الأربعة هو الأوّل،فنقول:
الإجماع في اللغة هو الاتّفاق عن عزم، قالسبحانه: (فَلَمّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيغَيابَتِ الجُبّ) (يوسف/15). وأمّا فيالاصطلاح اتفاق علماء عصر واحد على حكمشرعيّ.(2)فإذا أحرزه المجتهد يسمى إجماعاًمحصّلاً وإذا أحرزه مجتهد ونقله إلىالآخرين يكون إجماعاً منقولاً بالنسبةإليهم فيقع الكلام في مقامين:
المقام الأوّل: الإجماع المحصل عندالسنّة و الشيعة
اتّفق الأُصوليون على حجّية الإجماع علىوجه الإجمال، و لكنّه عند أهل السنّة يعدّمن مصادر التشريع دونه عند الشيعة، وإنّما يعدّ حجّة عندهم لكشفه إمّا عن قولالمعصوم، أو عن دليل معتبر.
توضيحه: إذا اتّفق المجتهدون من أُمّةمحمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في عصرمن العصور على حكم شرعي، يكون المجمع عليهحكماً شرعياً واقعياً عند أهل السنّة و لاتجوز
1. الإجماع المحصل من الحجج القطعية طُرحهنا استطراداً وحفظاً للمنهج السائد فيالكتب الأُصولية.
2. المستصفى: 1/110.