الفصل الرابع الكلام في الإجماع (1) - موجز فی أصول الفقه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 2

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید











الفصل الرابع
الكلام في الإجماع (1)



ينقسم الإجماع في اصطلاح الأُصوليين إلىإجماع محصَّل وإجماع منقول بخبر الواحد،والمعدود من الأدلّة الأربعة هو الأوّل،فنقول:




الإجماع في اللغة هو الاتّفاق عن عزم، قالسبحانه: (فَلَمّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيغَيابَتِ الجُبّ) (يوسف/15). وأمّا فيالاصطلاح اتفاق علماء عصر واحد على حكمشرعيّ.(2)فإذا أحرزه المجتهد يسمى إجماعاًمحصّلاً وإذا أحرزه مجتهد ونقله إلىالآخرين يكون إجماعاً منقولاً بالنسبةإليهم فيقع الكلام في مقامين:




المقام الأوّل: الإجماع المحصل عندالسنّة و الشيعة



اتّفق الأُصوليون على حجّية الإجماع علىوجه الإجمال، و لكنّه عند أهل السنّة يعدّمن مصادر التشريع دونه عند الشيعة، وإنّما يعدّ حجّة عندهم لكشفه إمّا عن قولالمعصوم، أو عن دليل معتبر.




توضيحه: إذا اتّفق المجتهدون من أُمّةمحمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في عصرمن العصور على حكم شرعي، يكون المجمع عليهحكماً شرعياً واقعياً عند أهل السنّة و لاتجوز







1. الإجماع المحصل من الحجج القطعية طُرحهنا استطراداً وحفظاً للمنهج السائد فيالكتب الأُصولية.




2. المستصفى: 1/110.

/ 189