المعصومين.
وبالجملة ملاحظة إطباقهم في الإفتاء علىعدم العمل إلاّبالنصوص دون المقاييس يورثالقطع بوجود حجّة في البين وصلت إليهم و لمتصل إلينا.(1)
المقام الثاني: الإجماع المنقول بخبرالواحد
والمراد هو الاتّفاق الذي لم يحصِّلهالفقيه بنفسه و إنّما ينقله غيره منالفقهاء و قد مضى انّ القسم الأوّل منالإجماع حجّة قطعية لكشفه عن وجود دليلمعتبر عند المجمعين و احتمال خطئهم في سندالدليل و دلالته أمر ضعيف لا يعبأ به،إنّما الكلام في حجّية الإجماع المنقولبخبر الواحد، فاختلفوا فيها إلى أقوال:
القول الأوّل: إنّه حجّة مطلقاً، لأنّالمفروض أنّ الناقل ثقة و ينقل الحجّة أيالاتّفاق الملازم لوجود دليل معتبر.
القولالثاني: إنّه ليسبحجّة مطلقاً، وذلكلأنّ الخبر الواحدحجّة فيما إذا كانالمخبَر به أمراًحسّياً أو كانت مقدّماتهالقريبة، أُموراً حسّية، كالإخباربالعدالة النفسانية إذا شاهد منهالتورّعَ عن المحرّمات، أو الإخباربالشجاعة إذا شاهد قتاله مع الأبطال فيساحات الوغى، و أمّا إذا كان المخبر بهأمراً حدسياً محضاً لا حسّياً و لم تكن لهمقدّمات قريبة من الحسّ، فالخبر الواحدليس بحجّة.
فالناقل للإجماع ينقل أقوال العلماء و هيفي أنفسها ليست حكماً شرعياً ولا موضوعاًذا أثر شرعي، وأمّا الحجّة، أعني: قولالمعصوم أو الدليل المعتبر، فإنّما ينقلهعن حدس لا عن حس بزعم انّ اتّفاق هؤلاءيلازم قول المعصوم أو الدليل المعتبر، والخبر الواحد حجّة في مورد الحسيّات لاالحدسيات إلاّما خرج بالدليل
1. وعلى ذلك يكون الإجماع المحصل من الأدلةالمفيدة للقطع بوجود الحجة، الخارج عن تحتالظنون موضوعاً و تخصّصاً، و قد تناولناهبالبحث للإشارة إلى الأدلّة الأربعة،والمناسب للبحث في المقام هو الإجماعالمنقول بالخبر الواحد.