كون الحكم عند الشرع كذلك شريطة أن يكونالعقل قاطعاً ويكون المدرَك حكماً عاماً،كما هو الحال في الأمثلة المتقدّمة.
ثانياً: إذا أدرك العقل وجود المصلحة أوالمفسدة في الأفعال إدراكاً نوعياً يستويفيه جميع العقلاء، كوجود المفسدة فياستعمال المخدرات، ففي مثله يكون حكمالعقل ذريعة لاستكشاف الحكم الشرعي.
ثالثاً: استكشاف ملاكات الأحكام واستنباطها بالسبر و التقسيم، ثمّ استكشافحكم الشرع على وفقه أمر محظور، لعدم إحاطةالعقل بمصالح الأحكام و مفاسدها، وسوفيوافيك عند البحث عن سائر مصادر الفقه عدمالعبرة بالاستصلاح الذي عكف عليه مذهبالمالكية.
تطبيقات
يترتب على حجّية العقل في المجالاتالثلاثة أعني:
1. باب الملازمات العقلية.
2. باب الحسن و القبح العقليين.
3. باب المصالح و المفاسد العامتين.
ثمرات فقهية كثيرة نستعرض قسماً منها:
أمّا باب الملازمات العقلية فيستنتج منهاالأحكام التالية:
1. وجوب المقدّمة على القول بالملازمة بينوجوب الشيءو وجوب مقدّمته.
2. حرمة ضدّ الواجب على القول بالملازمةبين الأمر بالشيء و النهي عن ضدّه.
3. بطلان العبادة على القول بامتناعاجتماع الأمر و النهي
وتقديم النهي