الحكم الشرعي، و يحصل منه القطع بأنّالحكم عند الشرع نفسُ الحكم عند العقل. نعمإدراك المصالح و المفاسد و مناطات الأحكامبالسبر و التقسيم فهو أمر مرغوب عنه و إنحصل القطع، فالقطع حجّة للقاطع لا لغيره،فلا يكون حجّة على المقلِّد، لاستناده فياستنباط الحكم الشرعي على مصدر غير معتبر،نظير استناده على القياس والاستحسان. إلى هنا انتهينا من دراسة الحجج الشرعيةالأربعة: ـ الكتاب و السنّة و الإجماع والعقل ـ و هي أدلّة اجتهادية تتكفل لبيانالأحكام الشرعية الواقعية. بقي الكلام في الظنون غير المعتبرة شرعاًو إن اعتبرها لفيف من أهل السنّة، و هذايطلب لنفسه عقد مقام خاص.