باب، كأصل الطهارة المختص بباب الطهارة،أو أصل الحلّية المختص بباب الشك في خصوصالحلال و الحرام، أو أصالة الصحّة المختصةبعمل صدر عن الشخص و شكّ في صحّته و فساده،وأمّا الأُصول العملية العامة التي يتمسكبها المستنبط في جميع أبواب الفقه فهيأربعة تعرف ببيان مجاريها.
لأنّ الشكّ إمّا تلاحظ فيه الحالةالسابقة أو لا، و على الثاني إمّا أن لايمكن الاحتياط أو يمكن، و على الثاني إمّايكون الشكّ في التكليف أو المكلّف به،فالأوّل مجرى الاستصحاب، و الثاني مجرىالتخيير، و الثالث مجرى البراءة، و الرابعمجرى الاحتياط.
توضيحه (1)
1. إذا شكّ المكلّف في حكم أو موضوع كان علىيقين منه في السابق، كما إذا كان على طهارةثمّ شكّ في ارتفاعها، فبما أنّ الحالةالسابقة ملحوظة غير ملغاة تكون مجرىالاستصحاب على الشروط المقرّرة في محلّها.
2. إذا لم تكن الحالة السابقة موجودة أوملحوظة و كان الاحتياط غير ممكن، كما إذاحلف في واقعة مردّدة بين كونها محلوفةالفعل أو محلوفة الترك، فهي مجرى التخيير.
3. إذا لم تكن الحالة السابقة ملحوظة، وكانالاحتياط ممكناً، و تعلّق الشكّ بأصلالتكليف; فهي مجرى البراءة.
4. إذا لم تكن الحالة السابقة ملحوظة، وكان الاحتياط ممكناً، وعلم بأصل التكليف ولكن شكّ في متعلّقه، كما إذا علم بوجوبالصلاة يوم الجمعة و تردّدت بين الظهروالجمعة، أو علم بوجود النجاسة و تردّدبين الإناءين; فهي مجرى الاحتياط.
1. قد اختلفت كلمة الأُصوليين في بيانمجاري الأُصول، و قد اخترنا ما في المتنلوضوحه وسهولته.