موجز فی أصول الفقه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 2

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید









الفصل الأوّل
أصالة البراءة


قد تقدّم انّ مجرى أصالة البراءة هو الشكّفي أصل التكليف وهو على أقسام:



لأنّ الشكّ تارة يتعلّق بالحكم، أي يكونأصل الحكم مشكوكاً، كالشك في حكم التدخينهل هوحرام أو لا؟



و أُخرى يتعلّق الشكّ بالموضوع بمعنى أنّالحكم معلوم، ولكن تعلّق الشكّ بمصاديقالموضوع، كالمائع المردّد بين كونه خمراًأو خلاً.



ويسمّى الأوّل بالشبهة الحكمية، و الثانيبالشبهة الموضوعية، أي بمعنى الجهلبمصداق الموضوع كما سيظهر.



والشبهة تنقسم إلى: تحريمية ووجوبية:



أمّا التحريمية، فالمراد منها هي ما إذااحتُمِلَتْ حرمةُ الشيء مع العلم بأنّهغير واجب، فيدور أمره بين الحرمة، والإباحة، أو الكراهة، أو الاستحباب;كالتدخين الدائر أمره بين الحرمةوالإباحة.



وأمّا الوجوبية، فالمراد منها هي ما إذااحتمل وجوبه مع العلم بأنّه غير محرّم،فيدور أمره بين الوجوب، و الاستحباب; أوالإباحة، أو الكراهة، كالدعاء عند رؤيةالهلال الدائر أمره بين الوجوبوالاستحباب.



ثمّ إنّ منشأ الشك في الشبهة الحكمية أحدأُمور ثلاثة:

/ 189