الفصل الأوّل
أصالة البراءة
قد تقدّم انّ مجرى أصالة البراءة هو الشكّفي أصل التكليف وهو على أقسام:
لأنّ الشكّ تارة يتعلّق بالحكم، أي يكونأصل الحكم مشكوكاً، كالشك في حكم التدخينهل هوحرام أو لا؟
و أُخرى يتعلّق الشكّ بالموضوع بمعنى أنّالحكم معلوم، ولكن تعلّق الشكّ بمصاديقالموضوع، كالمائع المردّد بين كونه خمراًأو خلاً.
ويسمّى الأوّل بالشبهة الحكمية، و الثانيبالشبهة الموضوعية، أي بمعنى الجهلبمصداق الموضوع كما سيظهر.
والشبهة تنقسم إلى: تحريمية ووجوبية:
أمّا التحريمية، فالمراد منها هي ما إذااحتُمِلَتْ حرمةُ الشيء مع العلم بأنّهغير واجب، فيدور أمره بين الحرمة، والإباحة، أو الكراهة، أو الاستحباب;كالتدخين الدائر أمره بين الحرمةوالإباحة.
وأمّا الوجوبية، فالمراد منها هي ما إذااحتمل وجوبه مع العلم بأنّه غير محرّم،فيدور أمره بين الوجوب، و الاستحباب; أوالإباحة، أو الكراهة، كالدعاء عند رؤيةالهلال الدائر أمره بين الوجوبوالاستحباب.
ثمّ إنّ منشأ الشك في الشبهة الحكمية أحدأُمور ثلاثة: