الأُمّة(لا الفرد الخاص)، فلا يعم ما لايكون رفعه منّة لهم، كما في المواردالتالية:
1. إذا أتلف مال الغير عن جهل و نسيان، فهوضامن، لأنّ الحكم بعدم الغرامة على خلافالمنّة.
2. إذا أكره الحاكمُ المحتكرَ في عامالمجاعة على البيع، فالبيع المكره يقعصحيحاً ولا يعمّه قوله: «وما أُكرهواعليه» لأنّ شموله للمقام و الحكم برفعالصحة وببطلان البيع على خلاف المنّة.
3. إذا أكره الحاكمُ المديون على قضاء دينهو كان متمكّناً، فلا يعمّه قوله: «وماأُكرهوا» لأنّ شموله على خلاف الامتنان.
تنبيه
المراد من الآثار الموضوعة هي الآثارالمترتبة على المعنون، أي ما يعرضه الخطأ،أو النسيان، أو الجهل، مثلاً إذا نسيالسورة أو غيرها من أجزاء الصلاة فمعنىرفعها رفع وجوبها الضمني، وأمّاالآثارالمترتبة على نفس تلك العناوينالعارضة في هذه الظروف فلا ترتفع كسجدتيالسهو عند نسيان الأجزاء، لأنّ هذه الآثارأثر نفس العناوين، فلا يكون طروء الخطأرافعاً للحكم المترتّب على نفس الخطأ فيلسان الدليل و مثله النسيان، و إنّما تكونتلك العناوين سبباً لرفع الآثار المترتبةعلى معروض النسيان و الخطأ، و لأجل ذلك لوقتل خطأ فالقصاص ساقط وأمّا الدية فلا،لأنّ القصاص مترتب على نفس القتل، بصورةالإطلاق، قال سبحانه: (وَ كَتَبْناعَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَبِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَ الأُذُنَبِالأُذُنِ وَ السِّنَّ بالسِّنِّ والْجُرُوحَ قِصاص) (المائدة/45)ويقيّد بغيرالخطأ وأمّاالدية فغير مرفوعة، لأنّهاأثر مترتب على عنوان الخطأ في ظرفه فلايحكم برفعها، قال سبحانه: (وَمَنْ قَتَلَمُؤْمِناً خطأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةمُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىأَهْلِهِ)(النساء/92).