موجز فی أصول الفقه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 2

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید









العقلية، و هي:



أنّ العقل يفرِّق بين الضرر الدنيويالمحتمل فلا يحكم بوجوب دفعه إلاّ إذا كانخطيراً لا يتحمّل. وأمّا الضرر الأُخرويالذي هو كناية عن العقاب الأُخرويفيُؤكِّد العقل على وجوب دفعه و يستقلّبه، فلا يرخّص استعمال شيء فيه احتمالالعقوبة الأُخروية، ولو احتمالاً ضعيفاً،و على ذلك فيمكن للقائل بالاحتياط أنيُعارض القاعدة الأُولى بقاعدة أُخرى، وهي قاعدة «وجوب دفع الضرر المحتمل»بالبيان التالي:



احتمال الحرمـة ـ في مورد الشبهـةالبدوية ـ يلازم احتمال الضرر الأُخروي،وهو بدوره واجب الدفع و إن كان احتمالهضعيفاً، و عندئذ يحكم العقل بلزومالاحتياط بترك ارتكاب محتمل الضرر لذلكالمحذور.



و إن أردت صبَّه في قالب القياس المنطقيالمؤلف من الصغرى و الكبرى فتقول:



الشبهة البدوية التحريمية فيها ضررمحتمل، و كلّ ما فيه ضرر محتمل يلزم تركه.



فينتج: الشبهة البدوية التحريمية يلزمتركها، فينتج لزوم الاحتياط، و عندئذ يقعالتعارض بين القاعدتين العقليتين، فمنجانب يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيانفيرخِّص بالارتكاب، و من جانب آخر يحكمبدفع الضرر الأُخروي المحتمل فيمنع منالارتكاب.



الجواب


انّ الصغرى في القاعدة الثانية غيرمحرزة، إذ المراد من الصغرى هو احتمالالضرر(العقاب) في ارتكاب الشبهة البدوية،فيجب أن يكون لاحتماله مناشئ عقلائية،والمفروض انتفاؤها جميعاً، لأنّ احتمالالعقاب ناشئ من الأُمور التالية:

/ 189