وبهذا المضمون روايات كثيرة في نفس الباب.
يلاحظ عليه: أنّ الإفتاء بأنّ مورد الشبهةليس بحرام واقعاً، يُعدّ قولاً بلا علم، وهو مورد الروايات و هذا ممّا يحترز عنهالأُصوليون.
وأمّا القول بعدم المنع ظاهراً، حتى يعلمالواقع مستنداً إلى الأدلّة الشرعيّةوالعقلية، فليس قولاً بلا علم وهو نفس مايرومه الأُصولي.
الثانية: ما ورد من الأمر بالاحتياط قبلالفحص
روى عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أباالحسن عليه السَّلام عن رجلين أصابا صيداًو هما محرمان، الجزاء بينهما؟ أو على كلّواحد منهما جزاء، قال: «لا، بل عليهما أنيجزى كلّ واحد منهما الصيد»، قلت: إنّ بعضأصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه،فقال: «إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكمبالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا».(1)
إنّ هذه الرواية ناظرة إلى الاحتياط قبلالفحص، وهي خارجة عن مورد الكلام، و إنّماالكلام فيما إذا فحص عن دليل الحرمة فيمظانه و لم يعثر على شيء.
الثالثة: التوقف فيما يرجع إلى العقيدة
روى زرارة عن أبي عبد اللّه عليهالسَّلام، قال: «لو أنّ العباد إذا جهلواوقفوا و لم يجحدوا، لم يكفروا».(2)
وهذه الطائفة خارجة عن محط البحث، لأنّالبحث في الفروع و الرواية في الأُصول.
1. الوسائل: الجزء 18، الباب 12 من أبواب صفاتالقاضي، الحديث 1، و بهذا المضمون الحديث3و23 و 29و 31و 43.
2. الوسائل: الجزء 18، الباب 12 من أبواب صفاتالقاضي، الحديث 11و53.