الثانية: ما ورد من الأمر بالاحتياط قبلالفحص - موجز فی أصول الفقه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 2

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید









وبهذا المضمون روايات كثيرة في نفس الباب.



يلاحظ عليه: أنّ الإفتاء بأنّ مورد الشبهةليس بحرام واقعاً، يُعدّ قولاً بلا علم، وهو مورد الروايات و هذا ممّا يحترز عنهالأُصوليون.



وأمّا القول بعدم المنع ظاهراً، حتى يعلمالواقع مستنداً إلى الأدلّة الشرعيّةوالعقلية، فليس قولاً بلا علم وهو نفس مايرومه الأُصولي.



الثانية: ما ورد من الأمر بالاحتياط قبلالفحص


روى عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أباالحسن عليه السَّلام عن رجلين أصابا صيداًو هما محرمان، الجزاء بينهما؟ أو على كلّواحد منهما جزاء، قال: «لا، بل عليهما أنيجزى كلّ واحد منهما الصيد»، قلت: إنّ بعضأصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه،فقال: «إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكمبالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا».(1)



إنّ هذه الرواية ناظرة إلى الاحتياط قبلالفحص، وهي خارجة عن مورد الكلام، و إنّماالكلام فيما إذا فحص عن دليل الحرمة فيمظانه و لم يعثر على شيء.



الثالثة: التوقف فيما يرجع إلى العقيدة


روى زرارة عن أبي عبد اللّه عليهالسَّلام، قال: «لو أنّ العباد إذا جهلواوقفوا و لم يجحدوا، لم يكفروا».(2)



وهذه الطائفة خارجة عن محط البحث، لأنّالبحث في الفروع و الرواية في الأُصول.





1. الوسائل: الجزء 18، الباب 12 من أبواب صفاتالقاضي، الحديث 1، و بهذا المضمون الحديث3و23 و 29و 31و 43.



2. الوسائل: الجزء 18، الباب 12 من أبواب صفاتالقاضي، الحديث 11و53.

/ 189