إمامك، فإنّ الوقوف عند الشبهات خيرٌ منالاقتحام في الهلكات».(1)
فمورد الحديث إذا تمكّن من العلم بالحكمالواقعي، و أين هو من القول بالبراءة عندعدم التمكن من العلم.
التاسعة: الوقوف عند العلم بالاشتغالاليقيني
روى عبد الرحمان بن وضّاح، أنّه كتب إلىالعبد الصالح، يسأله عن وقت المغرب والإفطار، فكتب إليه: «أرى لك(2) أن تنتظرحتى تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة لدينك».
والحكم بوجوب الاحتياط، لأجل خروجه عنمجرى البراءة لاستصحاب النهار أو لاشتغالذمّته بالصلاة و الصوم، ولا يعلم ببراءتهاإلاّ بالصلاة و الإفطار بعد ذهاب الحمرة.
هذه هي مجموع الروايات التي رواها الشيخالحر العاملي في الباب الثاني عشر وغيره،وقد عرفت أنّها ليست على نمط واحد، بل تهدفكلّ منها إلى مجال خاص لا مساس له ببحثنا.
العاشرة: حديث التثليث
إنّ أقوى حجّة للأخباريين هو حديثالتثليث الوارد في كلام النبي و الوصي،رواه عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عليهالسَّلام)، في حديث قال: «إنّما الأُمورثلاثة: أمر بيّن رشده فيُتَّبع، وأمربيّنغيّه فيُجْتَنب، وأمر مشكل يُردّعلمه إلى اللّه و رسوله».
قال رسول اللّه(صلّى الله عليه وآلهوسلّم): «حلال بيّن، وحرام بيّن، و شبهاتبين ذلك، فمن ترك
1. الوسائل: الجزء 18، الباب 9 من أبواب صفاتالقاضي، الحديث 1.
2. الوسائل: الجزء 18، الباب 12من أبواب صفاتالقاضي، الحديث 37.