الاستدلال بالعقل - موجز فی أصول الفقه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 2

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید









الاستدلال بالعقل


نعلم إجمالاً ـ قبل مراجعة الأدلّة ـبوجود محرمات كثيرة في الشريعة التي يجبالخروج عن عهدتها بمقتضى قوله سبحانه:(وَما نَهاكُمْ عَنْهُفَانْتَهوا)(الحشر/7).



وبعد مراجعة الأدلّة نقف على وجود محرماتفي الشريعة بيّنها الكتاب والسنّة، و لكننحتمل وجود محرمات أُخرى بيّنها الشارع ولم تصل إلينا، فمقتضى منجزيّة العلمالإجمالي، هو الاجتناب عن كلّ ما نحتملحرمته إذا لم يكن هناك دليل على حلّيته،حتى نعلم بالخروج عن عهدة التكليف القطعي،شأن كلّ شبهة محصورة.



يلاحظ عليه: أنّ العلم الإجمالي إنّماينجِّز إذا بقي على حاله، و أمّا إذا انحلّإلى علم تفصيلي وشك بدوي، فلا يكون منجزاًو يكون المشكوك مورداً للبراءة، مثلاً إذاعلم بغصبية أحد المالين مع احتمالغصبيتهما معاً، فإذا قامت البيّنة علىغصبيّة أحدهما المعيّن، انحلّ العلمالإجمالي إلى علم تفصيلي بالحرمة و هو ماقامت البيّنة على غصبيته، وشك بدوي و هوالمال الآخر الذي يُحتمل أيضاً غصبيّته.



ومثله المقام إذ فيه علمان:



أحدهما: العلم الإجمالي بوجود محرمات فيالشريعة والتي أُشير إليها في الآيةالمتقدمة.



ثانيهما: العلم التفصيلي بمحرمات واردةفي الطرق و الأمارات والأُصول المثبتةللتكليف كاستصحاب الحرمة، على وجه لوعزلنا موارد العلم التفصيلي عن مواردالعلم الإجمالي، لما كان فيها علمبالمحرّمات بل تكون الحرمة أمراً محتملاًتقع مجرى للبراءة.

/ 189