المسألة الثانية: الشبهة الحكميةالتحريمية لإجمال النصّ - موجز فی أصول الفقه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 2

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید









وعلى ضوء ما ذكرنا، فالعلم الإجماليبالمحرمات المتيقنة ينحلّ إلى علمبمحرمات تفصيليّة ثبتت بالطرق والأمارات، و إلى شك بدوي محتمل الحرمة، وفي مثل ذلك ينتفي العلم الإجمالي فلا يكونمؤثراً، و تكون البراءة هي الحاكمة فيمورد الشبهات.




المسألة الثانية: الشبهة الحكميةالتحريمية لإجمال النصّ


قد عرّفت فيما مضى انّ البحث في الشبهةالتحريمية يتمُّ في ضمن مسائل أربع، لأنّالشكّ ينشأ تارة من فقدان النص و قد مضىالبحث عنه، أو من إجمال النص، و هذه هيالمسألة التي نتناولها، أو مع تعارضالنصّين وهي المسألة الثالثة، أو من خلطالأُمور الخارجيّة و هي المسألة الرابعة.فنقول:



إذا تردّد الغناء بين كونه مطلق الترجيعأو الترجيع المطرب، فيكون الترجيع المطربقطعيّ الحرام، والترجيع بلا طرب مشكوكَالحكم فيكون مجرى للبراءة.



ومثله النهي المجرّد عن القرينة إذا قلناباشتراكه بين الحرمة و الكراهة.



ونظيره أيضاً إذا شككنا في شمول الخمر إلىالخمر غير المسكر، و لم يكن هناك إطلاق(1)يؤخذ به، و الحكم في جميع الأمثلة حكم ماذكر في المسألة الأُولى، من البراءة عنالحرمة والأدلّة المذكورة من الطرفينجارية في المقام إشكالاً وجواباً.



المسألة الثالثة: الشبهة الحكميةالتحريمية لتعارض النصّين


إذا دلّ دليل على الحرمة و دليل آخر علىالإباحة، و لم يكن لأحدهما مرجّح، فلا يجبالاحتياط بالأخذ بجانب الحرمة لعدمالدليل عليه، نعم ورد





1. نظير قوله: «ما يسكر كثيره فقليلهأيضاًحرام».

/ 189