تنبيهات - موجز فی أصول الفقه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 2

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید









تنبيهات


التنبيه الأوّل: في حكومة الأصل الموضوعيعلى البراءة


انّ موضوع البراءة العقلية هو عدمالبيان، و موضوع البراءة الشرعية هو الشكّفي الحكم الشرعي، فلو كان هناك أصل آخريصلح لأن يكون بياناً أو رافعاً للشكّتعبّداً فلا يبقى موضوع لأصل البراءة، وهذا هو المعروف من أنّ الأصل المنقِّحللموضوع حاكم على أصل البراءة، أو أصالةالحلّية.



فمثلاً: إذا شككنا في تذكية حيوان علىالنحو الوارد في الشرع فمقتضى الأصل هوالحليّة، و لكنّه محكوم بأصل آخر و هوأصالة عدم التذكية، و هو أصل موضوعيينقِّح حال الموضوع، و يُحرِز انّه غيرمذكى، و بطبع الحال يكون محرّماً لاحلالاً، و هذا الأصل عبارة عن استصحاب عدمالتذكية، لأنّه حينما كان حيّاً لم يكنمذكى، وبعد زهوق روحه نشكّ في تذكيته،فاستصحاب عدم التذكية مقدم على أصالةالحل، و ذلك لأنّ الشكّ في الحليّة مُسَببعن الجهل بحال الموضوع و أنّه هل وردت عليهالتذكية أو لا؟ فإذا ثبت حال الحيوانبالاستصحاب، و حكم عليه بعدم التذكية، لايبقى الشكّ في حرمته، و هذا ما يعبر عنهبتعبيرين:



أ. حكومة الأصل الموضوعي (عدم التذكية) علىالأصل الحكمي (الحلية).



ب. حكومة الأصل السببي (عدم التذكية) علىالأصل المسببي (الحلية).



مثال آخر: لو افترضنا دلالة الدليلالاجتهادي على جواز مسّ المرأة بعد النقاءو قبل الاغتسال، و لكن وقع الشكّ في حصولالنقاء، فاستصحاب كونها حائضاً حاكم علىأصالة الحلية لأنّه بيان، فيرتفع موضوعالبراءة العقلية، ورافع

/ 189