الفصل الثاني
أصالة التخيير
إذا دار الأمر بين وجوب شيء و حرمته، فهنامسائل أربع:
لأنّ الشبهة إمّا حكميّة، أو موضوعيّة،ثمّ إنّ منشأ الشك في الشبهة الحكميّةإمّا فقدان النص، أو إجماله، أو تعارضالنصّين، كما أنّ منشأ الشك في الشبهةالموضوعية هو خلط الأُمور الخارجية.فالكلام يقع في مسائل أربع:
المسألة الأُولى: دوران الأمر بينالمحذورين لفقدان النص
إذا اختلفت الأُمّة على قولين كالتكتّفعلى القول بوجوبه عند طائفة وحرمته عندنا،كالولاية عن الجائر لدفع الظلامة عنالناس، فقالت طائفة بالحرمة، لأنّهاإعانة للظالم، و أُخرى بالوجوب، لأنّ فيهاالتمكّن من الأمر بالمعروف و النهي عنالمنكر حسب المقدرة.
لا شكّ انّ المكلّف مخيّر بين الفعل والترك تخييراً تكوينياً على وجه ليسبإمكانه المخالفة القطعية، لامتناع الجمعبين الفعل و الترك مع وحدة زمان العمل، ولا الموافقة القطعية لنفس السبب.
هذا ممّا لا غبار عليه، إنّما الكلام فيتبيين ما هو الحكم الظاهري في المقام،لأنّ المفروض انّ المكلّف مع العلمالإجمالي بوجوب الفعل أو حرمته، شاك وهوموضوع الحكم الظاهري، و قد اختلفت كلماتهمفي تعيين ما هو الحكم الظاهري في المقام، وسيوافيك انّ لهذا الحكم أثراً شرعيّاً،فهنا أقوال: