موجز فی أصول الفقه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 2

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید







الأوّل: الحكم بالبراءة عقلاً.


الثاني: الحكم بالبراءة عقلاً و شرعاً.


الثالث: الحكم بالإباحة الظاهرية.


الرابع: التخيير في الأخذ بأحدهماتخييراً شرعيّاً.


الخامس: الأخذ بأحدهما تعييناً، و هو جانبالحرمة.


السادس: التخيير بين الفعل والترك عقلاً،مع التوقّف عن الحكم شرعاً.


وإليك دراسة الأقوال:


أمّا جريان البراءة العقلية و الشرعية،فلأنّ موضوع البراءة العقلية هو عدمالبيان الوافي، و المراد من الوافي ما لواقتصر عليه المكلِّف لكفى في نظر العقلاء،و يقال انّه أدّى الوظيفة في مقام البيان،ولكنّ الحكم المردّد بين الوجوب و الحرمةليس بياناً وافياً حتى يصحّ للمتكلّمالسكوت عليه، فيكون من مصاديق، قبح العقاببلا بيان.


كما أنّ موضوع البراءة الشرعية هو الجهلبالحكم الواقعي و المفروض وجود الجهل، والعلم بالإلزام الجامع بين الوجوب والحرمة ليس علماً بالحكم الواقعي، فيشملهقوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «رفع عنأُمّتي مالا يعلمون» ولعلّ هذا القول هوالأقرب.


وأمّا جريان الإباحة الظاهرية، فهو لأجلشمول، مثل قوله (عليه السَّلام): «كلّ شيءلك حلال حتى تعرف انّه حرام» له لدورانالأمر فيه بين المحذورين. ولا مانع عنهعقلاً ولا نقلاً، و هذا خيرة المحقّقالخراساني.


يلاحظ على هذا القول: أنّ أصالة الإباحةبمدلولها المطابقي تنافي المعلومبالإجمال، لأنّ مفاد أصالة الإباحة،الرخصةُ في الفعل و الترك، و ذلك ينافيالعلم بالإلزام فلا يجتمع مع جعل الإباحةظاهراً.


وبعبارة أُخرى: إنّ أصالة الإباحة تضادالعلم الإجمالي بالإلزام تضادّاً

/ 189