د ـ تشريع الاجتهاد و عدم غلق بابه:
و مما أضفى على التشريع الإسلامي خلودا و غضاضة و شمولية و إغناء عن موائد الأجانب، فتح باب الاجتهاد فيما تحتاج إليه الأمة في حياتها الفردية و الاجتماعية، و من أقفله في الأدوار السابقة قطع الأمة الإسلامية عن مواكبة التطور و الحضارة و من ثم جعل التشريع الإسلامي ناقصا غير كامل لما تحتاج إليه الأمة، و أما لزوم فتحه فهو أن الأمة الإسلامية في زمن تتوالى فيه الاختراعات و الصناعات، و تتجدد الأحداث التي لم يكن لها مثيل في عصر النبي و لا بعده، فهم أمام أحد أمور:
1 ـ إما بذل الوسع في استنباط أحكام الموضوعات الحديثة من الأصول و القواعد الإسلامية.
2 ـ أو اتباع المبادى ء الغربية من غير نظر إلى مقاصد الشريعة.
3 ـ و الوقوف من غير إعطاء حكم.
و من المعلوم بطلان الثاني و الثالث فيتعين الأول.
نعم لم يزل هذا الباب مفتوحا عند الشيعة بعد رحيل صاحب الرسالة إلى يومنا هذا، و بذلك أنقذوا الشريعة من الانطماس و أغنوا الأمة الإسلامية عن التطلع إلى موائد الغربيين.
و بما أن الاجتهاد الحر و الخروج عن قيد المذاهب صار واضح اللزوم نقتصر على هذا المقدار.