6 ـ في مجال المبادلات المالية: - خاتمیة فی الکتاب والسنة والعقل الصریح نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خاتمیة فی الکتاب والسنة والعقل الصریح - نسخه متنی

جعفر السبحانی‏ التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 ـ في مجال المبادلات المالية:








قد جاء الإسلام بأصل ثابت في مجال الأموال و هو قوله سبحانه: و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (البقرة/188) و قد فرع الفقهاء على هذا الأصل شرطا في صحة عقد البيع أو المعاملة فقالوا: يشترط في صحة المعاملة وجود فائدة مشروعة و إلا فلا تصح المعاملة و من هنا حرموا بيع (الدم) و شراءه.









إلا أن تحريم بيع الدم أو شراءه ليس حكما ثابتا في الإسلام بل الحكم الثابت هو حرمة أكل المال بالباطل، و كانت حرمة الدم في الزمان السابق صورة إجرائية لما أفادته الآية من حرمة أكل المال بالباطل و مصداقا لها في ذلك الزمان فالحكم يدور مدار وجود الفائدة (التي تخرج الماملة عن أن تكون أكل المال بالباطل) و عدم تحقق الفائدة، فلو ترتبت فائدة معقولة على بيع الدم أو شرائه فسوف يتبدل حكم الحرمة إلى الحلية، و الحكم الثابت هنا هو قوله تعالى: و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.

و في هذا المضمار ورد أن عليا عليه السلام سئل عن قوله الرسول صلّى الله عليه وآله: غيروا الشيب و لا تشبهوا باليهود؟ فقال: عليه السلام: «إنما قال صلّى الله عليه وآله ذلك و الدين قل، فأما الآن فقد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه فالمرء و ما اختار» (8).

















(1) النوري، مستدرك الوسائل 3







(2) المجلسي، بحار الأنوار 62: 165، الحديث.







(3) المجلسي، بحار الأنوار 62: 164، الحديث.







(4) راجع علل الشرائع للشيخ الصدوق فقد أورد فيه ما أثر عن النبي صلّى الله عليه وآله و الأئمة عليهم السلام في بيان علل التشريع.

(5) الكليني 1/59 ـ 62 باب الرد الى الكتاب و السنة.

(6) الكليني 1/59 ـ 62 باب الرد الى الكتاب و السنة.

(7) الشفاء، قسم الإلهيات







(8) نهج البلاغة، الحكمة رقم















/ 36