جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 4

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[كتاب الوقوف و الصدقات و الهبات‏]

الجزء الرابع‏



بسمِ اللّه الرّحمن الرّحيم


الحمد للّه ربّ العالمين، الصلاة والسلام على محمّد و آله الطاهرين‏.


[أمّا الوقف و النظر إمّا في الشروط أواللّواحق‏]

أمّا الوقف فهو تحبيس الأصل و إطلاقالمنفعة و لفظه الصريح «وقفت» و ما عداهيفتقر إلى القرينة الدّالة على التأبيد، ويعتبر فيه القبض و لو كان لمصلحة كالقناطرأو موضع عبادة كالمساجد قبضه الناظر فيها،و لو كان على طفل قبضه الوليّ كالأب والجدّ للأب أو الوصيّ. و لو وقف عليه الأبأو الجدّ صحّ لأنّه مقبوض بيده‏


(1) حقيقة الوقف تحبيس الأصل و تسبيلالمنفعة أو الثمرة، و ليس المراد منالمنفعة ما يقابل العين، فإنّ مياهالقنوات أعيان و مع ذلك تعدّ منافع و يصحّالوقف باعتبار تسبيلها، و لعلّ التعبيربالتسبيل أولى من الإطلاق حيث أنّ التسبيلالمراد منه جعل الشي‏ء في سبيل اللّه و هوالمناسب بجعل الوقف من الصدقات المعتبرفيها قصد القربة، و ظاهر كلماتهم قدّستأسرارهم اعتبار اللّفظ الصريح أو ما يقوممقامه ممّا كان مقرونا بالقرينة الدّالةعلى التأبيد و تقريب هذا بأنّ العينالموقوفة لا بدّ من خروجها عن ملك الواقف،فكلّ ما يحتمل مدخليّته في تحقّق الوقف لابدّ من إحرازه.


و يمكن أن يقال بعد صدق الصدقة مع عدماللّفظ كما لو بنى مسجدا بقصد المسجديّة


/ 595