جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 4

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فهرس المطالب

الجزء الرابع‏

كتاب الوقوف و الصدقات و الهبات

أما الوقف و النظر إما في الشروط أو اللواحق

الشروط أربعة أقسام

الأول في الوقف

الثاني في الموقوف

الثالث في الواقف

الرابع في الموقوف عليه

اما اللواحق فمسائل

الأولى إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى القرب

الثانية إذا وقف على مواليه

الثالثة إذا وقف على أولاده

الرابعة إذا وقف على الفقراء

الخامسة لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه

السادسة إطلاق الوقف يقتضي التسوية

السابعة إذا وقف على الفقراء و كان منهم

مسائل السكنى و العمرى

أما الصدقة

أما الهبة

كتاب الوصايا و هي تستدعي فصولا

الأول الوصية

الوصية إما تمليكية أو عهدية،

الثاني في الموصي

الثالث في الموصى له

الرابع في الأوصياء

الخامس في الموصى به و فيه أطراف

الطرف الأول في متعلق الوصية

الطرف الثاني في المبهمة

الطرف الثالث في أحكام الوصية و فيه مسائل

الأولى إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضاده لها عمل بالأخيرة

الثانية تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين

الثالثة لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه

الرابعة لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه

الخامسة إذا أوصى بعتق عبده

السادسة إذا أوصى بعتق رقبة

السابعة إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين

الثامنة تصرفات المريض

التاسعة أرش الجراح و دية النفس يتعلق بهما الديون

كتاب النكاح و أقسامه ثلاثة

القسم الأول في الدائم و هو يستدعي فصولا

الفصل الأول في صيغة العقد و أحكامه و آدابه

أما الصيغة

أما الحكم فمسائل

الأولى لا حكم لعبارة الصبي

الثانية لا يشترط حضور شاهدين و لا ولي

الثالثة لو ادعى زوجية امرأة و ادعت أختها زوجيته

الرابعة لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة و لم يسمها

أما الآداب فقسمان

القسم الأول آداب العقد

القسم الثاني في آداب الخلوة

مسائل

الأولى يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها

الثانية الوطي في الدبر

الثالثة العزل عن الحرة بغير إذنها

الرابعة لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين

الخامسة لا يجوز للرجل ترك وطي المرأة أكثر من أربعة أشهر

السادسة يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا

السابعة إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها

الفصل الثاني في أولياء العقد،

يلحق بهذا الباب مسائل

الأولى الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه

الثانية النكاح يقف على الإجازة في الحر و العبد

الثالثة لا ينكح الأمة إلا بإذن المولى

الرابعة إذا زوج الأبوان الصغيرين صح و توارثا

الخامسة إذا زوجها الأخوان برجلين

السادسة لا ولاية للأم

الفصل الثالث في أسباب التحريم و هي ستة

السبب الأول النسب

السبب الثاني الرضاع و شروطه أربعة

الأول أن يكون اللبن عن نكاح

الثاني الكمية

الثالث أن يكون في الحولين

الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد

هنا مسائل

الأولى إذا أكملت الشرائط صارت المرضعة أما

الثانية لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا

الثالثة لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته حرمتا

السبب الثالث في المصاهرة و النظر في الوطي و اللمس

أما الوطى‏ء

أما اللمس و النظر

يلحق بهذا الباب مسائل

الأولى لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى

الثانية يكره أن يعقد الحر على الأمة

الثالثة لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين

الرابعة لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها

الخامسة لا يحل العقد على ذات البعل و لا تحرم به

السادسة من تزوج امرأة في عدتها جاهلا فالعقد فاسد

السابعة من لاط بغلام فأوقبه

السبب الرابع في استيفاء العدد

السبب الخامس اللعان

السبب السادس الكفر

مسائل سبع

الأولى التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد

الثانية إذا انتسب إلى قبيلة و بان من غيرها

الثالثة إذا تزوج ثم بان أنها كانت زنت

الرابعة لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية

الخامسة إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها

السادسة نكاح الشغار باطل

السابعة يكره العقد على القابلة المربية و بنتها

القسم الثاني في النكاح المنقطع و النظر في أركانه و أحكامه

أركانه أربعة

الأول الصيغة

الثاني الزوجة

الثالث المهر

الرابع الأجل

أما الأحكام فمسائل

الأولى الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد

الثانية لا حكم للشروط قبل العقد

الثالثة يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا

الرابعة لا يقع بالمتعة طلاق

الخامسة لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين

السادسة إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان

السابعة لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل

القسم الثالث في نكاح الإماء و النظر إما في العقد و إما في الملك

النظر الأول في العقد

الطواري ثلاثة

أما العتق

اما البيع

أما الطلاق

النظر الثاني في الملك و هو نوعان

النوع الأول ملك الرقبة

النوع الثاني ملك المنفعة

و يلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة

النظر الأول في العيوب و البحث في أقسامها و أحكامها

أقسامها

عيوب الرجل

عيوب المرأة

أما الأحكام فمسائل

الاولى لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول

الثانية الخيار فيه على الفور

الثالثة الفسخ فيه ليس طلاقا

الرابعة لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم

الخامسة إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر

السادسة لو ادعت عننه فأنكر

السابعة إن صبرت مع العنن فلا بحث

تتمة

النظر الثاني في المهر و فيه أطراف

الطرف الأول: كل ما يملكه المسلم يكون مهرا

الطرف الثاني التفويض

الطرف الثالث في الأحكام و هي عشرة

الأول تملك المرأة المهر بالعقد

الثاني قيل إذا لم يسم لها مهرا

الثالث إذا طلق قبل الدخول

الرابع لو أمهرها مدبرة

الخامس لو أعطاها عوض المهر متاعا

السادس إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع

السابع لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم

الثامن لو اختلفا في أصل المهر

التاسع يضمن الأب مهر ولده الصغير

العاشر للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها

النظر الثالث في القسم و النشوز و الشقاق

أما القسم

أما النشوز

أما الشقاق

النظر الرابع في أحكام الأولاد

يلحق بذلك أحكام الولادة

من التوابع الرضاع و الحضانة

أما الرضاع

أما الحضانة

النظر الخامس في النفقات، و أسبابها ثلاثة

أما الزوجية

أما القرابة

أما المملوك

كتاب الطلاق و النظر في أركانه و أقسامه و لواحقه

النظر الأول في أركانه

الركن الأول في المطلق

الركن الثاني في المطلقة

الركن الثالث في الصيغة

الركن الرابع في الإشهاد

النظر الثاني في أقسامه و ينقسم إلى بدعة و سنة

فالبدعة

طلاق السنة

هنا مسائل خمسة

الاولى لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة

الثانية يصح طلاق الحامل

الثالثة يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه

الرابعة لو طلق غائبا ثم حضر و دخل بها

الخامسة إذا طلق الغائب و أراد العقد على أختها

النظر الثالث في اللواحق و فيه مقاصد

المقصد الأول يكره طلاق المريض

المقصد الثاني في المحلل

المقصد الثالث في الرجعة

المقصد الرابع في العدد، و النظر في فصول

الأول لا عدة على من لم يدخل بها

الثاني في المستقيمة الحيض

الثالث في المسترابة

الرابع في الحامل

الخامس في عدة الوفاة

السادس في المفقود

السابع في عدد الإماء و الاستبراء

تتمة

كتاب الخلع و المبارأة و الكلام في العقد و الشرائط و اللواحق

أما الخلع

صيغة الخلع

أما الشرائط

أما اللواحق فمسائل

الاولى لو خالعها و الأخلاق ملتئمة

الثانية لا رجعة للخالع

الثالثة لو أراد مراجعتها و لم ترجع في البذل

الرابعة لا توارث بين المختلعين

أما المبارأة

/ 595