جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 4

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


أو بنا قنطرة لعبور المسلمين أو بنا مدرسةلطلّاب العلوم الدّينيّة يكون ما صدق عليهمشمولا لما دلّ على ترتّب المثوبة و هولازم الصّحة و مع فرض كون الوقف عقدامحتاجا إلى الإيجاب و القبول يكون مشمولالعموم «أوفوا بالعقود» بل لعموم«المؤمنون عند شروطهم» بناء على صدق الشرطعلى الالتزام، و لو لم يكن في ضمن التزامآخر، هذا مضافا إلى سيرة المسلمين حيثيعاملون معاملة الوقفيّة بالنسبة إلىالمساجد و المدارس و المشاهد الشريفة و مايصرف في عمارتها بمجرّد البناء و العمارةبقصد الوقفيّة مع عدم الإنشاء اللّفظيّالصريح أو ما يقوم مقامه.

و أمّا التأبيد في الحبس فالظاهر أنّهمجمع عليه و لو لا الإجماع لأشكل إثباتلزومه بما استدلّ به من الأخبار المتضمّنةلأوقاف الأئمّة صلوات اللّه عليهم لإمكانأن يكون التأبيد المذكور فيها قيدا من دونالمدخليّة في حقيقة الوقف كما أنّ التأبيدغير مأخوذ في حقيقة الوقف المفسّربالتحبيس.

و هل يكون الوقف من العقود يعتبر فيهالقبول مطلقا أولا يعتبر فيه مطلقا فيكونمن الإيقاعات أو يفصل بين الوقف علىالجهات العامّة كالمساجد و المقابر ونحوهما، و الوقف على العناوين الكليّةكالوقف على الفقراء و بين الوقف الخاصّكالوقف على الذّرّيّة؟

يمكن أن يقال: إن احتمل مدخليّة القبول فيحقيقة الوقف فلا مجال للتفصيل بل لا بدّ فيالوقف من اعتبار القبول لأنّه مع فرض وجودإطلاق يدلّ على محبوبيّة الوقف لا بدّ منإحراز الوقفيّة، و إن لم يحتمل المدخليّةفي حقيقته فمع وجود الإطلاق يرفع اعتبارهمطلقا، و مع عدم الإطلاق لا بدّ منالاحتياط بناء على ما هو المعروف من أصالةالفساد في المعاملات، نعم بناء على جريانأصالة عدم الاعتبار تمسّكا بحديث الرّفعفي أمثال المقام ينفي الاعتبار و يبعّداعتبار القبول أنّ القبول لا بدّ أن يكونمن طرف العقد أو من يقوم مقامه، و الطرف فيالوقف على الجهات العامّة، و العناوينالكلّيّة لا يكون قابلا لأن يتحقّق منهالقبول و ما هو المعروف من قبول الحاكم أوالناظر للوقف لم يظهر وجهه فإنّ الناظرليس طرفا للعقد و لا وليّا له، و الحاكم لميثبت ولايته بحيث تعمّ مثل المقام و إنقلنا بالولاية العامّة له، أ لا ترى أنّهلو وهب شيئا

/ 595