للموجودين في البلد الرّجال و النساء والولدان هل يصحّ قبول الحاكم حتّى يتحقّقالهبة بدون قبول الموهوب لهم أو قبولوكيلهم أو أوليائهم، و في الوقف الخاصّالمعروف كفاية قبول الموجودين بأنفسهم أووكيلهم أو أوليائهم مع أنّ الطرف ليس خصوصالموجودين و لا ولاية للموجودين علىالطبقة اللّاحقة المعدومين، و لا يبعدقيام السيرة على معاملة الوقفيّة علىالمساجد و المقابر و المدارس مع عدم تحقّقالقبول بل لا يبعد استفادة عدم الاعتبارمن الأخبار الواردة في أوقاف الأئمّةصلوات اللّه عليهم أجمعين و الاحتياط لاينبغي تركه. و أمّا اعتبار القبض فالظاهر أنّه لا خلاففيه و استدلّ عليه بما رواه المشايخالثلاثة في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن أبيالحسن عليه السّلام قال: «سألته عن الرّجليقف الضيعة، ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلكشيئا؟ فقال: إن كان وقفها لولده و لغيرهمثمّ جعل لها قيّما لم يكن له أن يرجع فيها وإن كانوا صغارا و قد شرط ولايتها لهم حتّىيبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجعفيها، و إن كانوا كبارا و لم يسلّمها إليهمو لم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه فله أن يرجعفيها لأنّهم لا يحوزونها عنه و قد بلغوا». و ما رواه الصدوق في كتاب كمال الدّين وتمام النعمة بسنده إلى محمّد بن جعفرالأسديّ، عن محمّد بن عثمان، عن صاحبالزّمان عليه السّلام، و رواه الطبرسيّ فيالاحتجاج عن أبي الحسين محمّد بن جعفرالأسديّ، عن محمّد بن عثمان، عن صاحبالزّمان عليه السّلام قال: «و أمّا ما سألتعنه من الوقف على ناحيتنا و ما يجعل لناثمّ يحتاج إليه صاحبه فكلّ ما لم يسلّمفصاحبه بالخيار و كلّ ما سلّم فلا خيار فيهلصاحبه احتاج أو لم يحتج، افتقر إليه أواستغنى- إلى أن قال:- و أمّا ما سألت من أمرالرّجل الّذي يجعل لناحيتنا ضيعة يسلّمهالمن يقوم فيها و يعمرها و يؤدّي من دخلهاخراجها و مؤنتها و يجعل ما بقي من الدّخللناحيتنا فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب