جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 4

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الأب الوليّ أو الجدّ للأب قيّما علىالطفل، و الدّليل على كفاية قبض الوليّصحيح صفوان و خبر عبيد بن زرارة، و علىكفاية قبض القيّم ما دلّ على كونه قائمامقام الوليّ الشرعيّ. و لو وقف الأب أوالجدّ للأب كفى كون العين الموقوفة بيدهفي القبض لكن الظاهر اعتبار قصد كونهابيده بعنوان كونها راجعة إلى المولّى عليهفمع الغفلة و عدم التوجّه يشكل الكفاية، وهذا بملاحظة التعليل المذكور في بعضالأخبار بأنّه يلي أمره.


و النظر إمّا في الشروط أو اللّواحق.


[الشروط أربعة أقسام‏]

و الشروط أربعة أقسام‏


[الأوّل في الوقف‏]

الأوّل في الوقف و يشترط فيه التنجيز، والدّوام، و الإقباض، و إخراجه عن نفسه،فلو كان إلى أمد كان حبسا، و لو جعله لمنينقرض غالبا صحّ. و يرجع بعد موت الموقوفعليه إلى ورثة الواقف طلقا، و قيل ينتقلإلى ورثة الموقوف عليه، و الأوّل مرويّ، ولو شرط عوده عند الحاجة فقولان أشبههماالبطلان.


(1) أمّا اشتراط التنجيز فهو المشهور بلادّعى الإجماع عليه فإن تمّ و إلّا فلادليل عليه من الأخبار و في الحدائق لم أقفعليه في جملة من كتب المتقدّمين و قد يقالظاهر ما دلّ على تسبيب الأسباب ترتّبآثارها حال وقوعها. و يشكل من جهة أنّالمراد من الأثر إن كان هو مالا حالةمنتظرة معه فمن المعلوم أنّ الإيجاب قبلمجي‏ء القبول و كذا القبول قبل تحقّقالقبض فيما يعتبر فيه القبض لا يترتّبعليهما الأثر بهذا المعنى حال وقوعهما، وإن كان المراد ما يترتّب عليهما من حيثالجزئيّة فالأثر بهذا المعنى غير متخلّفكما في الوجوب المشروط، فالعمدة الإجماعإن تمّ كما في سائر العقود و الإيقاعات ولا يخفى أنّ نظرهم إلى اعتبار عدم التعليقعلى غير ما هو معلّق عليه شرعا و عندالعقلاء فلو علّق البيع على الملكيّة والوقف على الملكيّة فالظاهر عدم الإشكالفيه كما لو علّق الطلاق على الزّوجيّةلأنّ التعليق في أمثال هذه محقّق.


و أمّا اشتراط الدّوام فقد سبق الكلامفيه.


و أمّا اعتبار الإقباض الظاهر في كونهبإذن الواقف فلا يكتفى بالقبض بدون الإذنفهو المشهور و قد يستدلّ عليه بما ورد عنصاحب الزّمان أرواحنا له الفداء و فيه‏


/ 595