«فكلّ ما لم يسلّم فصاحبه بالخيار، و كلّما سلّم فلا خيار» لكن في صحيح صفوان «فلهأن يرجع فيها لأنّهم لا يحوزونها» و ظاهرهكفاية الحيازة، و لو لم يكن بإذن الواقف، ومع التعارض لا يبعد التمسّك بعموم ما دلّعلى ترتّب المثوبة على الصدقة الجارحيّةحيث أن ترتّبها فرع الصّحة فتأمّل. و قد يعلّل لزوم الإذن بأنّه بدون الإذنتصرّف في مال الغير بدون إذنه و هو حرام، ويرد عليه أوّلا أنّه أخصّ من المدّعىلإمكان أن يكون العين الموقوفة بيدالموقوف عليه بعنوان العارية أو الوديعةأو يكون الموقوف عليه وكيلا مجازا فيالتصرّف. و الإذن في ضمن العارية أوالوديعة أو الوكالة غير مربوط بالإذنبعنوان الوقفيّة، و ثانيا أنّه مع فرضالحرمة التكليفيّة نقول لا منافاة بين هذهالحرمة و بين صحّة الوقف وضعا و قد سبقنظير هذا الكلام في القبض المعتبر فيالرّهن في كتاب الرّهن. و أمّا اعتبار إخراجه عن نفسه فالظاهر عدمالخلاف فيه إلّا ما حكي عن ابن الجنيد واستدلّ عليه بمكاتبة عليّ بن سليمان إلىأبي الحسن عليه السّلام «جعلت فداك ليس ليولد و لي ضياع ورثتها عن أبي و بعضهااستفدتها و لا آمن الحدثان، فإن لم يكن ليولد و حدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أنأقف بعضها على فقراء إخواني و المستضعفينأو أبيعها و أتصدّق بثمنها عليهم في حياتيفإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي،فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّامحياتي أم لا؟ فكتب عليه السّلام فهمتكتابك في أمر ضياعك فليس لك أن تأكل منهامن الصدقة فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إنكان لك ورثة فبع و تصدّق ببعض ثمنها فيحياتك، و إن تصدّقت أمسكت لنفسك ما يقوتكمثل ما صنع أمير المؤمنين عليه السّلام». و خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام عن أبيه «إنّ رجلا تصدّق بدار له وهو ساكن فيها فقال عليه السّلام: الحيناخرج منها». و نوقش بأن الخبرين مع عدم وفائهما بجميعصور المسألة يمكن الخدشة في