بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فهرس المطالب الجزء الخامس كتاب الكفارات و فيه مقصدان المقصد الأول في حصرها و تنقسم إلى مرتبة و مخيرة، و ما يجتمع فيه الأمران، و كفارة الجمع فالمرتبة و المخيرة فيه الأمران كفارة الجمع مسائل ثلاث الأولى قيل: من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار الثانية في جز المرأة شعر رأسها في المصاب الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه المقصد الثاني في خصال الكفارة و هي العتق و الإطعام و الكسوة و الصيام أما العتق أما الصيام اما الإطعام مسائل الأولى كسوة الفقير ثوبان مع القدرة الثانية من عجز عن العتق فدخل في الصيام الثالثة كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين الرابعة يشترط في المكفر كتاب الإقرار و النظر في الأركان و اللواحق الأركان أربعة الأول: الإقرار الثاني المقر الثالث في المقر له الرابع في المقر به اللواحق ثلاثة الأول في الاستثناء الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه الثالث الإقرار بالنسب كتاب الأيمان و النظر في أمور ثلاثة الأول ما به ينعقد الثاني: الحالف الثالث في متعلق اليمين مسألتان الأولى روى ابن عطية فيمن حلف أن لا يشرب من لبن عنزة له الثانية روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام كتاب النذور و العهود، و النظر في أمور أربعة الأول الناذر الثاني الصيغة الثالث في متعلق النذر الرابع في اللواحق و هي مسائل الاولى لو نذر أن يصوم يوما معينا الثانية ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا الثالثة من نذر الصدقة في مكان معين الرابعة لو نذر إن برء مريضة الخامسة من نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه السادسة من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله السابعة روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام الثامنة روى رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام التاسعة قيل من نذر أن لا يبيع خادما له أبدا لزمه الوفاء العاشرة العهد كاليمين كتاب الصيد و الذبائح أما الصيد مسائل من أحكام الصيد الأولى إذا تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل الثانية لو رماه بسهم فتردى من جبل الثالثة لو قطعه السيف باثنين فلم يتحركا حلا الرابعة إذا أدرك الصيد و فيه حياة مستقرة الخامسة لو أرسل كلبه و أرسل كافر كلبه فقتلا صيدا السادسة لو رمى صيدا السابعة إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده الذبائح تستدعي بيان فصول الأول الذابح الثاني الآلة الثالث الكيفية يلحق به أحكام الأول ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه الثاني ما يتعذر ذبحه الثالث ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا الرابع ذكاة الجنين ذكاة أمه كتاب الأطعمة و الأشربة و النظر فيه يستدعي أقساما القسم الأول في حيوان البحر القسم الثاني في البهائم القسم الثالث في الطير مسألتان الأولى إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره الثانية لو شرب خمرا لم يحرم القسم الرابع في الجامد و هو خمسة الأول الميتات الثاني ما يحرم من الذبيحة الثالث الأعيان النجسة الرابع الطين و هو حرام الخامس السموم القاتلة قليلها و كثيرها القسم الخامس في المائعات و المحرم منها خمسة الأول الخمر الثاني الدم الثالث كل مائع لاقته نجاسة فقد نجس الرابع أبوال ما لا يؤكل لحمه الخامس ألبان الحيوان المحرم القسم السادس في اللواحق و هي سبع الاولى شعر الخنزير نجس الثانية إذا وجد لحم فاشتبه الثالثة لا يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه الرابعة من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر الخامسة إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم السادسة الخمر تحل إذا انقلب خلا السابعة لا يحرم الربوبات كتاب الغصب و النظر في أمور الأول تعريف الغصب الثاني في الأحكام الثالث في اللواحق و هي ستة الاولى فوائد المغصوب للمالك الثانية لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد الثالثة إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب الرابعة إذا غصب حبا فزرعه الخامسة إذا غصب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه السادسة لو تلف المغصوب و اختلفا في القيمة كتاب احياء الموات يلحق بهذا مسائل الأولى الطريق المبتكر في المباح الثانية حريم بئر المعطن أربعون ذراعا الثالثة من باع نخلا و استثنى واحدة الرابعة إذا تشاح أهل الوادي في مائه الخامسة يجوز للإنسان أن يحمي المرعى في ملكه السادسة لو كان له رحى على نهر لغيره السابعة من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق الثامنة من له نصيب في قناة التاسعة روى إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح كتاب اللقطة و أقسامه ثلاثة القسم الأول في اللقيط القسم الثاني في الضوال القسم الثالث في اللقطة و فيه ثلاثة فصول الأول اللقطة مسائل الأولى ما يوجد في خربة أو فلاة فهو لواجده الثانية ما وجده في صندوقه أو داره فهو له الثالثة لا يملك اللقطة بحول الحول الثاني الملتقط من له أهلية الاكتساب الثالث في الأحكام و هي ثلاثة الأول لا تدفع اللقطة إلا بالبينة الثاني لا بأس بجعل الآبق الثالث لا يضمن الملتقط في الحول لقطة كتاب المواريث، و النظر في المقدمات و المقاصد و اللواحق المقدمات ثلاث المقدمة الاولى في موجبات الإرث المقدمة الثانية في موانع الإرث و هي ثلاثة أما الكفر مسائل الأولى الزوج المسلم أحق بميراث زوجته الثاني روى مالك بن أعين عن أبي جعفر عليهما السلام الثالثة إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما الحق به الرابعة المسلمون يتوارثون و إن اختلفت آرائهم الخامسة المرتد عن فطرة السادسة لو مات المرتد أما القتل هنا مسائل الأولى الدية كأموال الميت الثانية يرث الدية من يتقرب بالأب ذكرانا و إناثا الثالثة إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث أما الرق المقدمة الثالثة في السهام مسألتان الأولى التعصيب باطل الثانية لا عول في الفرائض أما المقاصد فثلاثة المقصد الأول في الأنساب و مراتبهم ثلاث المرتبة الاولى الآباء و الأولاد يلحقه مسائل الأولى أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم الثانية الحبوة الثالثة لا يرث مع الأبوين و لا مع الأولاد جد و لا جدة الرابعة لا يحجب الإخوة الأم إلا بشروط المرتبة الثانية الاخوة و الأجداد مسئلتان الاولى لو اجتمع أربعة أجداد الثانية الجد و إن علا يقاسم الإخوة المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال مسائل الأولى عمومة الميت و عماته الثانية من اجتمع له سببان ورث بهما الثالثة حكم أولاد العمومة و الخؤولة مع الزوج و الزوجة حكم آبائهم المقصد الثاني في ميراث الأزواج مسئلتان الأولى إذا طلق واحدة من أربع و تزوج اخرى الثانية نكاح المريض مشروط بالدخول المقصد الثالث في الولاء و أقسامه ثلاثة القسم الأول ولاء العتق القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة القسم الثالث ولاء الإمامة اما اللواحق فأربعة فصول الأول في ميراث ابن الملاعنة خاتمة تشتمل على مسائل الأولى ولد الزنا لا ترثه امه الثانية: الحمل يرث ان سقط حيا الثالثة قال الشيخ يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا الرابعة يرث دية الجنين أبواه الخامسة إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا السادسة المفقود يتربص بماله السابعة لو تبرء من جريرة ولده و ميراثه الثاني في ميراث الخنثى الثالث في الغرقى و المهدوم عليهم الرابع في ميراث المجوس خاتمة في حساب الفرائض تتمة في المناسخات تتمة كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر شرائط الوجوب الأمر بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الأول العلم بأن ما يأمر به معروف و ما ينهى عنه منكر الثاني من الشرائط أن يجوز تأثير إنكاره و الثالث من الشرائط أن يكون الفاعل للمنكر الشرط الرابع أن لا يكون في الأمر و النهي مفسدة و ينكر بالقلب ثم باللسان ثم باليد و أما لو افتقر إلى الجرح أو القتل و أما إقامة الحدود في غير زمان الحضور و أما إقامة الرجل الحد على زوجته و ولده و لو اضطر الجائر إنسانا إلى إقامة حد جاز