الجزء السادس‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 6

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






الجزء السادس‏

[كتاب القضاء و النظر في الصفات، والآداب، و كيفيّة الحكم، و أحكامالدّعوى‏]

بسم اللّه الرحمن الرّحيم


الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلامعلى محمد و آله الطاهرين‏.


و النظر في الصفات، و الآداب، و كيفيّةالحكم، و أحكام الدّعوى،

[النظر الأول في الصفات]




و الصفات ستة التكليف و الإيمان و العدالةو طهارة المولد و العلم و الذّكورة، و يدخلفي العدالة اشتراط الأمانة و المحافظة علىالواجبات.


(1) قد ذكر أنّ القضاء لغة لمعان: منهاالخلق و لعلّه منه قوله تعالى فَقَضاهُنَّسَبْعَ سَماواتٍ.


و منها الحكم و لعلّه منه قوله تعالى وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ.


و منها الإتمام و لعلّه منه قوله تعالىفَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ.


و منها الأمر و لعلّه منه قوله تعالى وَقَضى‏ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّاإِيَّاهُ.


و عرفا ولاية شرعيّة على الحكم في المصالحالعامّة من قبل الإمام عليه السّلام، و عنجماعة أنّه ولاية الحكم شرعا لمن لهأهليّة الفتوى بجزئيّات القوانينالشرعيّة.


و يمكن أن يقال أمّا المعاني المذكورة لغةفلم يظهر كونها معاني حقيقيّة، أو كونهامستعملة فيها و لو بنحو المجازيّة، و لايبعد كون القضاء حقيقة في الحكم، و لم يظهرنقله عن المعنى اللّغويّ بل الظاهر بقاؤهعلى المعنى اللّغويّ بمعنى الحكم والولاية المذكورة لا يصدق عليها القضاء،فمن نصب من قبل الإمام عليه الصلاة والسلام للحكومة و لم يحكم بعد لا يقال:إنّه قضى أو إنّه قاض بالفعل، و أمّا ما فيخبر أبي-


/ 332