جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 6

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




فهرس المطالب

الجزء السادس‏

كتاب القضاء و النظر في الصفات، و الآداب، و كيفية الحكم، و أحكام الدعوى

النظر الأول في الصفات

النظر الثاني في الآداب و هي مستحبة و مكروهة

فالمستحب

و المكروهات

مسائل

الأولى للإمام عليه الصلاة و السلام أن يقضي بعلمه في الحقوق مطلقا

الثانية إذا عرف عدالة الشاهدين حكم

الثالثة تسمع شهادة التعديل مطلقا

الرابعة إذا التمس الغريم إحضار غريمه وجب إجابته

الخامسة الرشوة حرام

النظر الثالث في كيفية الحكم و فيه مقاصد

المقصد الأول في وظائف الحاكم و هي أربع

الأولى التسوية بين الخصمين

الثانية لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين شيئا

الثالثة إذا سكتا استحب له أن يقول لهما: تكلما

الرابعة إذا بدر أحد الخصمين سمع منه

المقصد الثاني في جواب المدعى عليه، و هو إما إقرار أو إنكار أو سكوت

أما الإقرار

أما الإنكار

أما السكوت

المقصد الثالث في كيفية الاستحلاف

مسألتان

الاولى لا يحكم الحاكم باخبار حاكم آخر

الثانية القسمة تمييز الحقوق

النظر الرابع في الدعوى و هو يستدعي فصولا

الفصل الأول المدعي

مسائل

الاولى من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضي له به

الثانية لو انكسر سفينة في البحر

الثالثة في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله

الرابعة لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين فتلفت

الخامسة يقضى على الغائب مع قيام البينة

الفصل الثاني في الاختلاف في الدعوى، و فيه مسائل

الاولى لو كان في يد رجل و امرأة جارية فادعى انها مملوكته

الثانية لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية

الثالثة إذا تداعيا خصا قضي لمن إليه معاقد القمط

الرابعة إذا ادعى أب الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة

الخامسة إذا تداعى الزوجان متاع البيت

الفصل الثالث في تعارض البينات

كتاب الشهادات و النظر في أمور

الأول في صفات الشاهد و هي ستة

الأولى البلوغ

الثانية كمال العقل

الثالثة الإيمان

الرابعة العدالة

الخامس ارتفاع التهمة

السادس طهارة المولد

يلحق بهذا الباب مسائل

الأولى التبرع بالأداء قبل الاستنطاق

الثانية الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر إلى السماع

الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال و الطلاق

الثاني فيما به يصير شاهدا

مسائل

الأولى قيل تكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه

الثانية يجوز الشهادة على الملك

الثالثة: لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر

الرابعة من حضر حسابا أو سمع شهادة و لم يستشهد

الثالث الشهادة على الشهادة

الرابع في اللواحق و فيه مسائل

الأولى: إذا رجع الشاهدان قبل القضاء

الثانية إذا ثبت أنهما شاهدا زور نقض الحكم

الثالثة لو كان المشهود به قتلا

الرابعة لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت، ثم رجعا

الخامسة لو شهد اثنان على رجل بسرقة

السادسة يجب شهرة شاهد الزور و تعزيره بما يراه الإمام

كتاب الديات و النظر في أمور أربعة

النظر الأول في أقسام القتل و مقادير الديات

أقسامه

مقادير الديات

النظر الثاني في موجبات الضمان و البحث إما في المباشرة، أو التسبيب، أو تزاحم الموجبات

البحث الأول في المباشرة

من اللواحق مسائل

الأولى من دعى غيره فأخرجه من منزله ليلا

الثانية إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله

الثالثة لو دخل لص فجمع متاعا و وطأ

الرابعة لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان و قتيلان

البحث الثاني في التسبيب،

البحث الثالث في تزاحم الموجبات

النظر الثالث في الجناية على الأطراف و مقاصده ثلاثة

المقصد الأول في ديات الأعضاء

مسائل

الأولى دية كسر الضلع خمسة و عشرون دينارا

الثانية لو كسر بعصوص الإنسان

الثالثة قال الشيخان في كسر عظم من عضو خمس ديته

الرابعة قال بعض الأصحاب في الترقوة إذا كسرت

الخامسة روي أن من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه

السادسة من افتض بكرا بإصبعه

المقصد الثاني في الجناية على المنافع

المقصد الثالث في الشجاج و الجراح

مسائل

الأولى دية النافذة في الأنف ثلث ديته

الثانية في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان

الثالثة إذا نفذت نافذة في شي‏ء من أطراف الرجل

الرابعة في احمرار الوجه بالجناية

الخامسة كل عضو له دية مقدرة

السادسة دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء

السابعة كل ما فيه من الرجل ديته

الثامنة من لا ولي له فالإمام ولي دمه

النظر الرابع في اللواحق و هي أربعة

الأول في الجنين

الثاني في الجناية على الحيوان

مسائل

الأولى قضى علي صلوات الله عليه في بعير بين أربعة

الثانية في جنين البهيمة عشر قيمتها

الثالثة روى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي صلوات الله عليهم

الثالث في كفارة القتل

الرابع في العاقلة و النظر في المحل، و كيفية التقسيط، و اللواحق

أما المحل

أما كيفية التقسيط

أما اللواحق فمسائل

الأولى لو قتل الأب ولده عمدا

الثانية لا تعقل العاقلة عمدا

الثالثة لا تعقل العاقلة بهيمة

كتاب الشفعة و النظر فيه يستدعي بيان أمور

الأول ما تثبت فيه

الثاني في الشفيع

الثالث في كيفية الأخذ

من اللواحق مسألتان

الأولى قال الشيخ الشفعة لا تورث

الثانية لو اختلف المشتري و الشفيع في الثمن

/ 332