الصغار. ثمّ إنّه بعد ما اعتبر في العدالة حصولالملكة دون مجرّد ترك المحرّمات و الإتيانبالواجبات، يلزم أن يعامل معاملة الفاسقمع من بلغ تاركا للمحرّمات و آتيابالواجبات اختيارا بدون حصول الملكة،للزوم مضيّ برهة من الزّمان في حصولها،فلا تقبل شهادته و لا الصلاة معه جماعة، والالتزام به مشكل مع ما ورد في بعض الاخبارمن كفاية الخير و الصلاح. و أمّا طهارة المولد فاعتبرت بفحوى ما دلّعلى عدم قبول شهادته و عدم صحّة إمامتهفتأمّل. و أمّا اعتبار العلم فلا إشكال فيه فيالجملة، لأنّه مع عدم العلم كيف يحكم؟ و هل يكفي مطلق العلم و لو كان من جهةالتقليد أو لا بدّ من كونه باجتهاده و علىالثاني هل يكفي التجزّي في الاجتهاد أولا؟ يمكن أن يقال بعدم كفاية التقليد لمافي مقبولة عمر بن حنظلة: قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عنرجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أوميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلىالقضاة، أ يحلّ ذلك؟ فقال عليه السّلام منتحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكمإلى الطاغوت، و ما يحكم له فإنّما يأخذهسحتا و إن كان حقّه ثابتا، لأنّه أخذه بحكمالطاغوت و قد أمر اللّه أن يكفر به، قلتفكيف يصنعان قال: ينظران من كان منكم ممّنقد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حاكما فانّي قدجعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلميقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه وعلينا ردّ و الرّادّ علينا الرّادّ علىاللّه و هو على حدّ الشرك باللّه- الخبر». و به يقيّد خبر أبي خديجة «إيّاكم أنيحاكم بعضكم بعضا إلى أهل