عدم كون الحكم بحكمهم عليهم السّلام. نعم في الموضوعات الظاهر لزوم التسليم والقبول مع القطع بالمخالفة قطعا للنزاعإلّا في مثل ما لو اختلف في الزّوجيّة وحكم الحاكم بزوجيّة المرأة للأجنبي فكيفيمكن للمرأة مع قطعها بعدم الزّوجيّةالتمكين للأجنبيّ من جهة حكم الحاكم منجهة شهادة الشهود، مع كون الشهادة علىخلاف الواقع. و غاية ما يمكن أن يقال إنّ شأن الحاكمإنفاذ حكم الشرع، كأمر الآمر بالمعروف ونهي الناهي عن المنكر، و إن كان هذا خلافظاهر قوله عليه السّلام على المحكي فيالمقبولة «فإذا حكم بحكمنا- إلخ» أو يرادمن جعل القاضي و الحاكم إرجاع شأن منالشئون إلى بعض الأشخاص من دون جعل منصبكجعل الولاية للأب و الجد و جعل التوليةبالنسبة إلى الموقوفة فتأمّل. و كيف كان ذكر من شروط القاضي التكليفالملازم مع البلوغ و العقل، و ادّعي عليهالإجماع و من جهة أنّ الصبي و المجنون لاولاية لهما بالنسبة إلى أنفسهما فكيف تكونلغيرهما، و الوجه الثاني محلّ الخدشة فإنّالمستفاد من بعض الأخبار نفوذ وصيّةالبالغ عشرا و في تطليقه كلام مذكور فيكتاب الطلاق، و يمكن أن يقال مع إذن الوليينفذ تصرّفاته كما ذكر في البيع في شرائطالمتعاقدين. و من الشروط الايمان بمعنى كونه اثنىعشريّا و ادّعي عليه الإجماع، و كان ذكرالعدالة يغني عن ذكره، و ادّعي الإجماععلى اعتبار العدالة، و لا يخفى أنّه معالاختلاف في معنى العدالة كيف يمكن دعوىالإجماع على اعتبار العدالة بمعنى الملكةالرّاسخة، و بهذا وقع الإشكال في اعتبارالعدالة في إمام الجماعة. و استدلّ أيضا بالمنع عن الرّكون إلىالظالم، إذ غير العادل ظالم لنفسه ولقصوره عن مرتبة الولاية على الصبي والمجنون فكيف بهذه المرتبة الجليلة. و فيه نظر فانّ الرّجوع إلى حكم غيرالعادل مع وثاقته ليس ركونا إلى الظالم،ألا ترى أنّ الفقهاء- رضوان اللّه تعالىعليهم- يأخذون بخبر غير العادل معالوثاقة، و لا يعدّ هذا ركونا إلى الظالم،و الأب و الجدّ وليّان على أولادهما