قطع النظر عن إلزام العالم، فيكونالتكليف بالرّجوع إلى العالم من جهة وجوباتّباع الحقّ و المعروف و هو خارج عنالفرض. و يمكن أن يقال: هذا يرد على كلّ مورد يرجعإلى الحاكم من غير فرق بين كون الحاكممقلّدا أو مجتهدا مطلقا أو متجزّيا، فانّالمتخاصمين موظّفان بالرّجوع إلى من يحكمبحكم اللّه في نظرهما لا من يحكم بنظرهفقط، و بعد سبق هذه الجهة على حكم الحاكملا مجال لصيرورة النصب من قبل السلطانموجبا للالتزام بل الموجب الجهة السابقة،و غاية ما يمكن أن يقال أن يرجع حكم الحاكمإلى إنفاذ حكم الشارع، فلا فرق حينئذ بينكون الحاكم مجتهدا متجزّيا أو مجتهدامطلقا. و ربما يناقش أيضا في دلالة خبر أبي خديجةباحتمال كون «من» في قوله عليه السّلامعلى المحكي «يعلم شيئا من قضايانا»بيانية، و فيه مع بعده كيف يكون المتكلّمالحكيم مع كونه في مقام البيان مريدا لهذاالمعنى مع أنّه لا ينصرف إليه الذّهن. و أما الذكورة فادّعي الإجماع علىاعتبارها و استدلّ أيضا على اعتبارهابالنبوي «لا يفلح قوم ولّتهم امرأة». و قوله عليه السّلام «ليس على النساء جمعةو لا جماعة- إلى أن قال- و لا تولّي القضاء». و في خبر آخر «لا تولّى المرأة القضاء و لاتولّى الإمارة» مضافا إلى التقييدبالرّجل في المقبولة و المشهورة. و يمكن المناقشة في بعض ما ذكر، فإنّالتولية ظاهرة في الرّئاسة غير القضاء، والتعبير بلا يفلح لا ينافي الجواز، و كذاالتعبير بليس على النساء لا ينافيه، ألاترى أنّ المرأة تصلّي جماعة مع النساء و ماذكر في المتن من دخول اشتراط الأمانة والمحافظة على الواجبات في العدالة إن كانالمراد وجود الملكة غير المنافي مع التخلففلا كلام