الجزء السابع‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 7

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الجزء السابع‏

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم


كتاب الحدود

الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة والسّلام على محمّد و آله الطاهرينالمعصومين.

[كتاب الحدود و التعزيرات و فيه فصول]


كتاب الحدود و التعزيرات‏


الحدود جمع حدّ، و المعروف أنّ الحدّ لغةالمنع، و شرعا عقوبة- خاصّة تتعلّق بإيلامبدن المكلّف بواسطة تلبّسه بمعصية خاصّةعيّن الشارع كميّتها في جميع أفراده.


و لا يخفى أنّ شأن اللّغوي بيان مواردالاستعمال و استعمل الحدّ في الحاجز بينشيئين و منتهى الشّي‏ء، و الدّفع و المنع،و تأديب المذنب بما يمنعه و غيره عنالذّنب، و تمييز الشّي‏ء عن الشّي‏ء، وغير ما ذكر.


و المعنى الشّرعيّ المذكور يناسب التأديبو إن كان التأديب أعمّ من العقوبة.


و فيه فصول:

[الفصل الأوّل في حدّ الزّنى و النظر فيالموجب، و الحدّ و اللّواحق]


الفصل الأوّل في حدّ الزّنى، و النظر فيالموجب، و الحدّ، و اللّواحق،

[النظر الأول في الموجب]


أمّا الموجب فهو إيلاج الإنسان فرجه فيفرج امرأة من غير عقد و لا ملك و لا شبهة، ويتحقّق بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا.


(1) و يمكن أن يقال: لا بدّ أن يراد من العقدالمذكور، العقد الصحيح شرعا و إلّا لزمعدم التّحقّق مع العقد الفاسد، و الكفّاريقع بينهم النكاح بما هو عقد عندهم و هممكلّفون مقصّرون و مع ذلك إذا وقع بينهمالنكاح بالعقد الفاسد شرعا ليست مباشرتهممع نسوانهم زنى و أولادهم ليسوا أولادالزنى، هذا مضافا إلى أنّ‏


/ 281