جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 7

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فهرس المطالب

الجزء السابع‏

كتاب الحدود و التعزيرات و فيه فصول

الفصل الأول في حد الزنى و النظر في الموجب، و الحد و اللواحق

النظر الأول في الموجب

النظر الثاني في الحد

النظر الثالث في اللواحق و فيه مسائل

الأولى إذا شهد أربعة بالزنى قبلا

الثانية إذا كان الزوج أحد الأربعة

الثالثة يقيم الحاكم حدود الله

الرابعة من افتض بكرا بإصبعه فعليه مهرها

الخامسة من زوج أمته ثم وطئها

السادسة من أقر أنه زنى بفلانة

السابعة من تزوج أمة على حرة مسلمة

الثامنة من زنى في زمان شريف

الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة

فاللواط

السحق

مسألتان

الاولى لا كفالة في الحد

الثانية لو وطئ زوجته فساحقت بكرا

أما القيادة

الفصل الثالث في حد القذف و مقاصده أربعة

الأول في الموجب

الثاني في المقذوف

الثالث في الأحكام

الرابع في اللواحق و هي مسائل

الأولى يقتل من سب النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم

الثانية يقتل مدعي النبوة

الثالثة يقتل الساحر إذا كان مسلما

الرابعة يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط

الخامسة يعزر من قذف عبده

الفصل الرابع في حد المسكر و النظر في أمور ثلاثة

الأول في الموجب

الثاني في الحد

الثالث في الأحكام و فيه مسائل

الاولى لو شهد واحد بشربها و آخر بقيئها

الثانية من شربها مستحلا استتيب

الثالثة من باع الخمر مستحلا استتيب

الرابعة لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد

الفصل الخامس في حد السرقة و هو يعتمد فصولا

الأول في السارق

الثاني في المسروق

الثالث يثبت الموجب بالإقرار مرتين

الرابع في الحد

الخامس في اللواحق و فيه مسائل

الأولى إذا سرق اثنان نصابا

الثانية لو قامت الحجة بالسرقة أمسك ليقطع

الثالثة قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه

الفصل السادس في المحارب

الفصل السابع في إتيان البهائم و وطء الأموات و ما يتبعه

كتاب القصاص و هو إما في النفس، و إما في الطرف

القسم الأول في النفس

مسائل من الاشتراك

الاولى لو اشتركت جماعة في قتل حر مسلم

الثانية: يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس

الثالثة لو اشتركت في قتله امرأتان قتلتا

الرابعة لو اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا

القول في الشرائط المعتبرة في القصاص و هي خمسة

الشرط الأول الحرية

مسائل

الاولى لو قتل حر حرين

الثانية لو قطع يمني رجلين

الثالثة إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه

الشرط الثاني التساوي في الدين

الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا

الشرط الرابع كمال العقل

الشرط الخامس أن يكون المقتول محقون الدم

القول فيما يثبت به، و هو الإقرار أو البينة أو القسامة

أما الإقرار

أما البينة

مسائل

الأولى قيل: يحبس المتهم بالدم ستة أيام

الثانية لو قتل و ادعى أنه وجد المقتول مع امرأته قتل به

الثالثة خطأ الحاكم في القتل و الجرح على بيت المال

أما القسامة

القول في كيفية الاستيفاء

هنا مسائل

الاولى لو اختار بعض الأولياء الدية

الثانية لو فر القاتل حتى مات

الثالثة لو قتل واحد رجلين

الرابعة إذا ضرب الولي الجاني و تركه ظنا أنه مات فبرء

القسم الثاني في قصاص الطرف

/ 281