أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
السادسة: يستحبّ تعميقه قامة أو الىالترقوة، لقول النبي (صلّى الله عليه وآله): «وأوسعوا و عمّقوا». و عن الصادق (عليه السلام): «حدّ القبر إلىالترقوة» أرسله الصدوق. و عن ابن أبي عمير عنه (عليه السلام): «حدّالقبر إلى الترقوة»، و قال بعضهم: الىالثديين، و قال بعضهم: قامة الرجل حتى يمدالثوب على رأس من في القبر و الظاهر أنّهذا من محكي ابن أبي عمير، لأنّ الإمام لايحكي قول أحد. و في الكليني أسنده إلى سهل بن زياد، قال:روى أصحابنا أنّ حدّ القبر.. الى آخره. و روى السكوني عن الصادق (عليه السلام):«أنّ النبي نهى أن يعمّق القبر فوق ثلاثأذرع». و الظاهر أنّه نهي كراهة. و في خبر ابن أبي عمير المرسل عن الصادق(عليه السلام): «انّ زين العابدين قال:احفروا لي حتى تبلغوا الرّشح». و يمكن حملهعلى الثلاث، لأنّها قد تبلغ الرّشح فيالبقيع. السابعة: لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض أو تحجّرها، و أمكن نقله إلىما يمكن حفره، وجب. و ان تعذّر أجزأ البناءعليه بما يحصل الغرضين المذكورين، لأنّهفي معنى الدفن. و لو فعل ذلك اختيارا،فالأقرب المنع، لأنّه