ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 2

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



السادسة: يستحبّ تعميقه قامة أو الىالترقوة، لقول النبي (صلّى الله عليه وآله): «وأوسعوا و عمّقوا».

و عن الصادق (عليه السلام): «حدّ القبر إلىالترقوة» أرسله الصدوق.

و عن ابن أبي عمير عنه (عليه السلام): «حدّالقبر إلى الترقوة»، و قال بعضهم: الىالثديين، و قال بعضهم: قامة الرجل حتى يمدالثوب على رأس من في القبر و الظاهر أنّهذا من محكي ابن أبي عمير، لأنّ الإمام لايحكي قول أحد.

و في الكليني أسنده إلى سهل بن زياد، قال:روى أصحابنا أنّ حدّ القبر.. الى آخره.

و روى السكوني عن الصادق (عليه السلام):«أنّ النبي نهى أن يعمّق القبر فوق ثلاثأذرع». و الظاهر أنّه نهي كراهة.

و في خبر ابن أبي عمير المرسل عن الصادق(عليه السلام): «انّ زين العابدين قال:احفروا لي حتى تبلغوا الرّشح». و يمكن حملهعلى الثلاث، لأنّها قد تبلغ الرّشح فيالبقيع.

السابعة: لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض أو تحجّرها، و أمكن نقله إلىما يمكن حفره، وجب. و ان تعذّر أجزأ البناءعليه بما يحصل الغرضين المذكورين، لأنّهفي معنى الدفن. و لو فعل ذلك اختيارا،فالأقرب المنع، لأنّه‏

/ 441