ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 2

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الواجب الثامن: المباشرة بنفسه، فيبطل لو ولّاه غيره اختيارا- تفرد بهالإمامية على ما نقله المرتضى في الانتصارو في المعتبر: هو مذهب الأصحاب - لقولهتعالى فَاغْسِلُوا، وَ امْسَحُوا. و اسنادالفعل الى فاعله هو الحقيقة، و لتوقفاليقين بزوال الحدث عليه.

و قال ابن الجنيد: يستحب ان لا يشركالإنسان في وضوئه غيره، بأن يوضئه أويعينه عليه. و الدليل و الإجماع يدفعه.

و يجوز مع العذر تولية الغير، لأنّ المجازيصار إليه مع تعذّر الحقيقة، فحينئذيتولّى المكلّف النية، إذ لا يتصوّر العجزعنها مع بقاء التكليف. فلو أمكن غمس العضوفي الماء لم تجز التولية، و لو أمكن فيالبعض تبعّض.

و لو احتاج الى أجرة وجبت، قضية لوجوبمقدمة الواجب، و لو زادت عن أجرة المثل معالقدرة، إلّا مع الإجحاف بماله دفعاللحرج. فلو تعذّر و أمكن التيمّم وجب، و لوتعذرا فهو فاقد الطهارة. و لو قدر بعدالتولية، فالأقرب: بقاء الطهارة، لأنّهامشروعة، و لم يثبت كون ذلك ناقضا، و يتخرّجوجها ذي الجبيرة و التقية هنا.

/ 441