أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
بالواجب من دونهما. و الأصل فيه: أنّ العدول الى الترديد عنالتعيين، هل هو رخصه و تخفيف على المكلف،أو هو المصادفة النية أقوى الظنين؟ فعلىالأول يجزئ التعيين بطريق الأولى. و علىالثاني لا يجزئ. و الخبر محتمل للأمرين. الثاني: لو جمع بين التعيين و الترديدأمكن البطلان، لعدم استفادته رخصة به، و عدم انتقاله إلىأقوى الظنّين. و الصحة، لبراءة الذمة بكلّ منهمامنفردا، فكذا منضما. فحينئذ ان عيّنالظهر، ردّد ثنائيا بين العصر و العشاءمرتين، إحداهما قبل المغرب و الأخرىبعدها. و ان عين العصر، ردّد ثنائيا بينالظهر و العشاء مرتين، إحداهما قبل العصرو الأخرى بعد المغرب. و ان عيّن العشاء،ردّد ثنائيا مرتين متواليتين بين الصبح والمغرب. و الحق انه تكلّف محض لا فائدةفيه، بل لا ينبغي فعله. الثالث: لو ذكر بعد التعيين ما إنسية أجزأقطعا. و ان ذكر بعد الترديد، فان كان في أثناءالصلاة عدل الى الجزم بالتعيين. و ان كانبعد الفراغ، فالأقرب: الإجزاء، لإتيانه بالمأمور فخرج عنالعهدة. و يمكن الإعادة، لوجوب التعيينعند ذكره، و ما وقع أولا كان مراعى. و يضعفبالاحتياط لو ذكر الحاجة إليه بعده فإنهلا يعيد فهنا اولى، لعدم الفصل و الزوائدهنا. العاشرة: لو كان الترك من طهارتين في يومين، و علمتفريقهما، صلّى عن كل يوم ثلاثا يرتببينهما لا فيهما. و ان علم جمعهما في يوم و اشتبه، جمع بينحكمي اليومين حيث يختلفان في التمام والقصر، فيصلّي خمسا ثنائيّة مردّدة بينالثلاث السابقة على المغرب، ثم رباعيةمردّدة بين الظهرين، ثم مغربا، ثم ثنائيةمرددة بين ما عدا الصبح، و رباعيّة مردّدةبين العصر و العشاء. و لا مبالاة بتقديم الثنائيّة هنا علىالرباعيّة و تأخيرها بخلاف ما قبل