ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 2

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بالواجب من دونهما.

و الأصل فيه: أنّ العدول الى الترديد عنالتعيين، هل هو رخصه و تخفيف على المكلف،أو هو المصادفة النية أقوى الظنين؟ فعلىالأول يجزئ التعيين بطريق الأولى. و علىالثاني لا يجزئ. و الخبر محتمل للأمرين.

الثاني: لو جمع بين التعيين و الترديدأمكن البطلان، لعدم استفادته رخصة به، و عدم انتقاله إلىأقوى الظنّين.

و الصحة، لبراءة الذمة بكلّ منهمامنفردا، فكذا منضما. فحينئذ ان عيّنالظهر، ردّد ثنائيا بين العصر و العشاءمرتين، إحداهما قبل المغرب و الأخرىبعدها. و ان عين العصر، ردّد ثنائيا بينالظهر و العشاء مرتين، إحداهما قبل العصرو الأخرى بعد المغرب. و ان عيّن العشاء،ردّد ثنائيا مرتين متواليتين بين الصبح والمغرب. و الحق انه تكلّف محض لا فائدةفيه، بل لا ينبغي فعله.

الثالث: لو ذكر بعد التعيين ما إنسية أجزأقطعا.

و ان ذكر بعد الترديد، فان كان في أثناءالصلاة عدل الى الجزم بالتعيين. و ان كانبعد الفراغ، فالأقرب: الإجزاء، لإتيانه بالمأمور فخرج عنالعهدة. و يمكن الإعادة، لوجوب التعيينعند ذكره، و ما وقع أولا كان مراعى. و يضعفبالاحتياط لو ذكر الحاجة إليه بعده فإنهلا يعيد فهنا اولى، لعدم الفصل و الزوائدهنا.

العاشرة: لو كان الترك من طهارتين في يومين، و علمتفريقهما، صلّى عن كل يوم ثلاثا يرتببينهما لا فيهما.

و ان علم جمعهما في يوم و اشتبه، جمع بينحكمي اليومين حيث يختلفان في التمام والقصر، فيصلّي خمسا ثنائيّة مردّدة بينالثلاث السابقة على المغرب، ثم رباعيةمردّدة بين الظهرين، ثم مغربا، ثم ثنائيةمرددة بين ما عدا الصبح، و رباعيّة مردّدةبين العصر و العشاء.

و لا مبالاة بتقديم الثنائيّة هنا علىالرباعيّة و تأخيرها بخلاف ما قبل‏

/ 441