أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
المغرب، فإنه يجب تقديم الثنائية علىالرباعية لمكان الصبح. و البحث في التعيينهنا، و الجمع بينه و بين الإطلاق كما مرّ. و لو ردد رباعيا هنا في الثنائية الأولى،فقد ضمّ ما لا يصحّ الى ما يمكن صحته، إذالعشاء غير صحيحة هنا قطعا، لأنّها انكانت فائتة فلا بد من فوات اخرى قبلها،فيمتنع صحة العشاء حينئذ. فإن قلت: لم لا يسقط الترتيب هنا، لعدمالعلم به و امتناع التكليف لا مع العلم،فحينئذ يجزئ كيف اتفق؟ قلت: لما كان له طريق الى الترتيب، جرىمجرى المعلوم، فوجبت مراعاته. فان قلت: كل ترتيب منسي يمكن تحصيله فليجبمطلقا. قلت: قد قيل بوجوب تحصيله، كما يأتي ان شاءاللَّه في قضاء الصلوات، و ان منعناههنالك فلاستلزام زيادة التكليف المنفيّبالأصل، بخلاف هذه الصور، لان التكليفبالعدد المخصوص لا يتغير، رتب أو لا،فافترقا. فان قلت: إذا كان الترتيب معتبرا، فليعدالخمس مطلقا، لإمكان كون الفائت الصبح،فيكون قد صلّى ما بعدها مع اشتغال ذمّتهبها، فيبطل الجميع: اما الصبح فلفواتها، و اما غيرها فلترتبهعليها. قلت: لا نسلم بطلان المرتب هنا لفسادالمرتب عليه، لامتناع تكليف الغافل- و انكان قد توهّمه قوم- لأنا كالمجمعين على صحةصلاة من فاته صلاة قبلها و لم يعلمه، و قدصرح به الأصحاب في مواضع العدول. و لواشتبه عليه الجمع و التفريق، فكالعلمبالتفريق أخذا باليقين. الحادية عشر: لو كان الفوات في صلاة السفر، فالأقرب:الاجزاء في إبهام الواحدة بالثنائية والمغرب، و في إبهام الاثنتين بالثنائيةالمردّدة ثلاثيا قبل المغرب و بعدها، أخذامن مفهوم الخبر في صلاة الحضر، و به أفتىابن البراج.