و أوجب ابن إدريس هنا الخمس لعدم النصعليه، و أصالة وجوب التعيين. و لو كان في صلاة التخيير- كما في الأماكنالشريفة الأربعة، و كما في قاصد نصف مسافةغير مريد للرجوع ليومه على قول يأتي ان شاءاللَّه- و قلنا: بقضائه تخييرا كأدائه، تبعاختيار المكلف. و ان حتمنا القصر في القضاءفظاهر. الثانية عشر: لو تبين فساد ثلاث طهارات من يوم وجبتالخمس في التمام، لان من الاحتمالات فسادالرباعيات، و في القصر اربع يردد فيما عداالمغرب. و لو كان الفاسد أربعا تساويا فيإعادة الخمس.