أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام: «تبدأ بكفّيك فتغسلهما، ثم تغسلفرجك، ثم تصبّ على رأسك ثلاثا، ثمّ تصبّعلى سائر جسدك مرتين، فما جرى عليه الماءفقد طهر» و المطلق يحمل على المقيد. و قد روي: أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله)كان إذا اغتسل بدأ بميامنه. و لأن الغسل البياني لو بدأ فيه بمياسرهلوجب البدأة بها، و لو أسبغ على الجميع منغير مراعاة جانب لوجب ذانك، و لم يقل أحدبوجوبهما. و لأنّ الاتفاق على ان الميامن أفضل، والنبي (صلّى الله عليه وآله) لا يخلّ به،فيكون الغسل البياني مشتملا على تقديمالميامن، فيجب التأسّي به. و في المعتبر: الروايات دلّت على تقديمالرأس على الجسد، اما اليمين على الشمالفلا تصريح فيها به، و رواية زرارة وردتبالواو و لا دلالة فيه على الترتيب. قال: لكن أفتى به الثلاثة و اتباعهم، وفقهاؤنا الآن بأجمعهم يفتون به و يجعلونهشرطا في صحة الغسل. قلت: لا قائل بوجوب الترتيب في الرأسخاصة، فالفرق إحداث قول ثالث. و أيضا فقدتقدم نقل الشيخ الإجماع عليه، فيتوقفاليقين برفع الحدث على الترتيب، و لأنالصلاة واجبة في ذمّته فلا تسقط إلّابيقين الغسل، و لا يقين إلّا مع ترتبالغسل. و بان الترتيب قد ثبت في الطهارةالصغرى على الوجه المخصوص، و لا أحد قائلبالترتيب فيها إلّا و هو قائل بوجوبالترتيب في غسل الجنابة، فالقول بخلافهخروج عن الإجماع، و نقله ابن زهرة و ابنإدريس أيضا.