ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 2

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أحدهما- و هو الذي عقله عنه الفاضل -: انهيعتقد الترتيب حال الارتماس. و يظهر ذلك منالمعتبر، حيث قال: و قال بعض الأصحاب: يرتبحكما، فذكره بصيغة الفعل المتعدي و فيهضمير يعود إلى المغتسل، ثمّ احتجّ بأنّإطلاق الأمر لا يستلزم الترتيب، و الأصلعدم وجوبه، فيثبت في موضع الدلالة. فالحجةتناسب ما ذكره الفاضل.

الأمر الثاني: ان الغسل بالارتماس في حكمالغسل المرتب بغير الارتماس.

و تظهر الفائدة لو وجد لمعة مغفلة فإنهيأتي بها و بما بعدها- و لو قيل: بسقوطالترتيب بالمرة، أعاد الغسل من رأس، لعدمالوحدة المذكورة في الحديث- و فيما لو نذرالاغتسال مرتبا فإنّه يبرأ بالارتماس، لاعلى معنى الاعتقاد المذكور، لأنه ذكرهبصورة اللازم المسند الى الغسل، أي: يترتبالغسل في نفسه حكما و ان لم يكن فعلا.

و قد صرّح في الاستبصار بذلك- لمّا أوردوجوب الترتيب في الغسل، و أورد إجزاءالارتماس- فقال: لا ينافي ما قدمناه منوجوب الترتيب، لأن المرتمس يترتب حكما وان لم يترتب فعلا، لأنه إذا خرج من الماءحكم له أولا بطهارة رأسه، ثم جانبهالأيمن، ثم جانبه الأيسر، فيكون على هذاالتقدير مرتبا.

قال: و يجوز ان يكون عند الارتماس يسقطمراعاة الترتيب، كما يسقط عند غسل الجنابةفرض الوضوء.

قلت: هذا محافظة على وجوب الترتيب المنصوصعليه، بحيث إذا ورد ما يخالفه ظاهرا أوّلبما لا يخرج عن الترتيب.

و لو قال الشيخ: إذا ارتمس حكم له أولابطهارة رأسه ثم الأيمن ثم الأيسر و يكونمرتبا، كان أظهر في المراد لأنه إذا خرج منالماء لا يسمى مغتسلا، و كأنّه‏

/ 441