أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
الرابع: هذا المني الخارج أو المشتبه مع عدمالاستبراء حدث جديد، فالعبادة الواقعةقبله صحيحة لاستجماعها للشرائط. و نقل ابنإدريس عن بعض الأصحاب إعادة الصلاة، وردّه و لعلّ المستند الحديث المتقدم عنمحمد - و هو ابن مسلم- و يمكن حمله علىالاستحباب، أو على من صلّى بعد أن وجد بللاحصل بعد الغسل. و ربما تخيل فساد الغسل الأول، لأنّ المنيباق بحاله في مخرجه لا في مقره، كما قالهبعض العامة. و هو خيال ضعيف، لان المتعبدبه هو الغسل مما خرج لا مما بقي، و لهذا لوحبسه لم يجب به الغسل الا بعد خروجه عندناو عند أكثرهم. المسألة الثانية عشرة: لا يجب إيصال الماء الى باطن الفم و الأنف-بالمضمضة و الاستنشاق- عندنا، للحديثالسالف، و لا يستحب إعادة الغسل لتاركهما.نعم، مقطوع الأنف و الشفتين يجب أن يغسل ماظهر بالقطع، لالتحاقه بالظاهر، و لا عبرةبكونه باطنا بالأصالة. و يجب غسل ما ظهر من صماخ الإذن، لأنّه منالبشرة، و عليه نبّه الشيخان و الصدوقبقولهم: و يخلّل أذنيه بإصبعيه و لا يجبتتبع الباطن من الصماخين. و يجب غسل ما يبدو من الشقوق في البدن، وما تحت القلفة - بضم