ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 2

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



القاف و سكون اللام- و نفس القلفة، الا انيكون مرتتقا فيغسل الظاهر.

الثالثة عشرة: المرأة كالرجل في جميع ماذكر.

نعم، ينبغي لها المبالغة في تخليل الشعر.و لو توقف الوصول إلى البشرة إلى حلّالضفائر وجب و إلّا فلا، و قد سلفتالرواية.

و قال المفيد: إن كان الشعر مشدودا حلّته.و حمله في التهذيب على توقّف وصول الماءعليه، لأن الواجب غسل البشرة و الشعر لايسمى بشرة.

و لا يجب عليها إيصال الماء الى باطنالفرج، بكرا كانت أو ثيبا، للأصل، و لانهمن البواطن. و يمكن وجوب غسل ما يبدو منالفرج عند الجلوس لقضاء الحاجة، لأنه فيحكم الظاهر كالشقوق.

و لا فرق بين الجنب و الحائض، في عدم وجوبنقض الضفائر إذا وصل الماء إلى البشرة،لأن الواجب في الغسلين متعلق بالبشرة لابالشعر.

/ 441