أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
القاف و سكون اللام- و نفس القلفة، الا انيكون مرتتقا فيغسل الظاهر. الثالثة عشرة: المرأة كالرجل في جميع ماذكر. نعم، ينبغي لها المبالغة في تخليل الشعر.و لو توقف الوصول إلى البشرة إلى حلّالضفائر وجب و إلّا فلا، و قد سلفتالرواية. و قال المفيد: إن كان الشعر مشدودا حلّته.و حمله في التهذيب على توقّف وصول الماءعليه، لأن الواجب غسل البشرة و الشعر لايسمى بشرة. و لا يجب عليها إيصال الماء الى باطنالفرج، بكرا كانت أو ثيبا، للأصل، و لانهمن البواطن. و يمكن وجوب غسل ما يبدو منالفرج عند الجلوس لقضاء الحاجة، لأنه فيحكم الظاهر كالشقوق. و لا فرق بين الجنب و الحائض، في عدم وجوبنقض الضفائر إذا وصل الماء إلى البشرة،لأن الواجب في الغسلين متعلق بالبشرة لابالشعر.