أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و روى سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليهالسلام): «إذا أصاب الرجل جنابة، فأراد أنيغتسل، فليفرغ على كفيه فليغسلهما دونالمرفق». و صرّح الفاضل هنا باستحباب غسل اليدين وان كان مرتمسا، أو تحت المطر، أو مغتسلا منإناء يصبّه عليه من غير إدخال، محتجّابأنه من سنن الغسل، و لقول أحدهما (عليهماالسلام) في غسل الجنابة: «تبدأ بكفيك». الثالث: المضمضة و الاستنشاق ثلاثاثلاثا، لخبر زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليهالسلام): «تبدأ فتغسل كفّيك، ثم تفرغبيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثم تتمضمض وتستنشق». و في رواية أبي بصير عنه (عليهالسلام): «تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك، ثمّتدخل يدك فتغسل فرجك، ثم تتمضمض و تستنشق».و فيهما دلالة على الاجتزاء بالغسل الىالزند، لأنّه حدّ الكف. و امّا خبر أبي بكر الحضرمي عنه (عليهالسلام): «ليس عليك مضمضة و لا استنشاق،لأنهما من الجوف». و خبر أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عنه(عليه السلام) في الجنب يتمضمض قال: «لا، انالجنب الظاهر». و خبر الحسن بن راشد قال: قال الفقيهالعسكري (عليه السلام): «ليس في الغسل، و لافي الوضوء، مضمضة و لا استنشاق».