ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 2

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






و عدّ البدأة بغسل ما على جسده من الأذى والنجاسة من المستحب.


و يشكل بما مر.


فان احتجّ برواية حكم بن حكيم، قال: سألتأبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن غسلالجنابة، فقال: «أفض على كفّك اليمنى منالماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك منأذى، ثمّ اغسل فرجك، و أفض على رأسك وجسدك» حيث عطفه على المستحب و جعله مقدمةللغسل.


فالجواب: أنّه بصيغة الأمر، و الأصل فيهاالوجوب، فإذا خرج بعضها بدليل بقي الباقيعلى أصله.


و قطع بحصول الرفع و الإزالة لو كان في ماءكثير، بخلاف القليل لانفعاله بالنجاسة، واستثنى كون النجاسة في آخر العضو فإنّهاتطهره و ترفع الحدث.


نعم، لو كان أذى غير النجاسة استحبّتقديمه على الغسل.


الثالث عشر: لا يجب الترتيب في نفس العضو
و ان وجب بين الأعضاء، لقضيّة الأصل. و بهقطع الفاضل و هو ظاهر الأخبار حيث لم يذكرفيها تحديد و لا غاية.


و هل يستحب غسل الأعلى فالأعلى؟ الظاهر:نعم، لأنّه أقرب الى التحفّظ من النسيان،و لأنّ الظاهر من صاحب الشرع فعل ذلك.


تتمة:

لا يستحب تجديد الغسل، للأصل، و الاقتصارعلى مورد النص في تجديد الوضوء، و لأنّموجب الوضوء أسباب شتّى و بعضها قد يخفىفيحتاط فيه‏

/ 441