و عدّ البدأة بغسل ما على جسده من الأذى والنجاسة من المستحب.
و يشكل بما مر.
فان احتجّ برواية حكم بن حكيم، قال: سألتأبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن غسلالجنابة، فقال: «أفض على كفّك اليمنى منالماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك منأذى، ثمّ اغسل فرجك، و أفض على رأسك وجسدك» حيث عطفه على المستحب و جعله مقدمةللغسل.
فالجواب: أنّه بصيغة الأمر، و الأصل فيهاالوجوب، فإذا خرج بعضها بدليل بقي الباقيعلى أصله.
و قطع بحصول الرفع و الإزالة لو كان في ماءكثير، بخلاف القليل لانفعاله بالنجاسة، واستثنى كون النجاسة في آخر العضو فإنّهاتطهره و ترفع الحدث.
نعم، لو كان أذى غير النجاسة استحبّتقديمه على الغسل.
الثالث عشر: لا يجب الترتيب في نفس العضو
و ان وجب بين الأعضاء، لقضيّة الأصل. و بهقطع الفاضل و هو ظاهر الأخبار حيث لم يذكرفيها تحديد و لا غاية.
و هل يستحب غسل الأعلى فالأعلى؟ الظاهر:نعم، لأنّه أقرب الى التحفّظ من النسيان،و لأنّ الظاهر من صاحب الشرع فعل ذلك.