البحث الثالث: في أحكامه
و هي تظهر بمسائل:
الأولى: لا وضوء واجبا مع غسل الجنابة
بخلاف غيره من الأغسال، كما سلف.
و هل يستحبّ؟ أثبته في التهذيب، لخبر أبيبكر الحضرمي عن أبي جعفر (عليه السلام)،قال: سألته كيف أصنع إذا أجنبت، قال: «اغسلكفّيك و فرجك، و توضّأ وضوء الصلاة، ثمّاغتسل» فحمله على الندب، لمعارضة أخباركثيرة له كمرسل ابن أبي عمير عن الصادق(عليه السلام): «كل غسل قبله وضوء، إلّا غسلالجنابة» و قوله (عليه السلام) في خبر حكم:«و أي وضوء أنقى من الغسل و أبلغ» لمّا قالله: ان الناس يقولون: يتوضّأ للصلاة.
قلت: الأولى حمله على التقيّة، لأنّالأصحاب على خلافه.
و قد روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهالسلام) أنّ أهل الكوفة يروون عن علي (عليهالسلام) الوضوء قبل الغسل من الجنابة، قال:«كذبوا على عليّ (عليه السلام)، ما وجد ذلكفي كتاب علي (عليه السلام)، قال اللَّهتعالى:
وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا.
و قد أرسل محمد بن أحمد بن يحيى: أنّالوضوء قبل الغسل و بعده بدعة. و الشيخضعّفه بالإرسال و القطع، ثمّ حمله علىاعتقاد فرضه قبل الغسل.