البحث الثالث: في أحكامه - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 2

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






البحث الثالث: في أحكامه


و هي تظهر بمسائل:
الأولى: لا وضوء واجبا مع غسل الجنابة
بخلاف غيره من الأغسال، كما سلف.


و هل يستحبّ؟ أثبته في التهذيب، لخبر أبيبكر الحضرمي عن أبي جعفر (عليه السلام)،قال: سألته كيف أصنع إذا أجنبت، قال: «اغسلكفّيك و فرجك، و توضّأ وضوء الصلاة، ثمّاغتسل» فحمله على الندب، لمعارضة أخباركثيرة له كمرسل ابن أبي عمير عن الصادق(عليه السلام): «كل غسل قبله وضوء، إلّا غسلالجنابة» و قوله (عليه السلام) في خبر حكم:«و أي وضوء أنقى من الغسل و أبلغ» لمّا قالله: ان الناس يقولون: يتوضّأ للصلاة.


قلت: الأولى حمله على التقيّة، لأنّالأصحاب على خلافه.


و قد روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهالسلام) أنّ أهل الكوفة يروون عن علي (عليهالسلام) الوضوء قبل الغسل من الجنابة، قال:«كذبوا على عليّ (عليه السلام)، ما وجد ذلكفي كتاب علي (عليه السلام)، قال اللَّهتعالى:
وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا.


و قد أرسل محمد بن أحمد بن يحيى: أنّالوضوء قبل الغسل و بعده بدعة. و الشيخضعّفه بالإرسال و القطع، ثمّ حمله علىاعتقاد فرضه قبل الغسل.


/ 441