أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و في رواية عبد اللَّه بن سليمان، قال:سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) يقول:«الوضوء بعد الغسل بدعة». و مثله خبرسليمان بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام). الثانية: لو أحدث المجنب في أثناء غسله حدثا أصغرفلا نصّ مشهورا فيه، و اختلف في كلامالأصحاب: فأوجب ابنا بابويه و الشيخ- في النهاية-الإعادة. و قد قيل انّه مروي عن الصادق(عليه السلام) في كتاب عرض المجالس للصدوق،و لأن الحدث ناقض للطهارة بعد الكمالفقبله أولى، و انتقاضها يبقيه على حكمالجنابة الموجبة للغسل. و يشكل: بأنه بعد الكمال أثره إيجابالوضوء لا غير، فليكن كذلك قبله. و بقاؤه على حكم الجنابة بعد الحدث محلالنزاع، فلذلك أوجب المرتضى الوضوء بعدالغسل. و خرّج ابن البراج الاقتصار على إتمامالغسل، لأنه لا أثر للأصغر مع الأكبر. و في المبسوط أفتى بالإعادة، ثمّ نقلالوضوء، و هو يشعر بتوقّفه. و الأقرب الأوّل، لامتناع الوضوء في غسلالجنابة عملا بالأخبار المطلقة، و امتناعخلوّ الحدث عن أثر هنا مع تأثيره بعدالكمال.