فروع ثلاثة: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 2

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






فروع ثلاثة:

الأوّل: لو كان الحدث من المرتمس،
فان قلنا بسقوط الترتيب حكما، فان وقع بعدملاقاة الماء جميع البدن أوجب الوضوء لاغير، و الّا فليس له اثر. و ان قلنا بوجوبالترتيب الحكمي القصدي، فهو كالمرتّب و انقلنا بحصوله في نفسه و فسّرناه بتفسيرالإستبصار أمكن انسحاب البحث فيه.


الثاني: لو تخلل الحدث الغسل المكملبالوضوء،
أمكن المساواة في طرد الخلاف، و أولويّةالاجتزاء بالوضوء هنا، لأن له مدخلا فيإكمال الرفع أو الاستباحة، و به قطعالفاضل في النهاية مع حكمه بالإعادة فيغسل الجنابة.


الثالث:
لو أحدث غير المجنب بعد غسله فلا شي‏ء سوىالوضوء. و تخيّل:
بقاء الحدث الأكبر فتنسحب الأقوال، ضعيف،لمنعه أوّلا، و حكم الشارع بإكمالهبالوضوء ثانيا بتقدير بقائه، و لزوموضوئين على قول الوضوء هناك ثالثا.


و لو قدّم الوضوء فأحدث بعده قبل الغسل،انتقض الوضوء فيعيده قبل الغسل أو بعده،لعدم تأثيره بعد الحدث.


الثالثة: ماء الغسل على الزوج‏
- في الأقرب- لأنّه من جملة النفقة، فعليهنقله إليها و لو بالثمن، أو يمكّنها منالانتقال اليه، فلو احتاج الى عوض كالحمامفالأقرب: وجوبه عليه أيضا مع تعذّر غيره،دفعا لضرر.


و وجه العدم: ان ذلك مئونة التمكين الواجبعليها. و ربّما فرق بين ماء غسل الجنابة وغيره إذا كان سبب الجنابة من الزوج.


و أمّا الأمة، فالأقرب: أنّها كالزوجة،لأنه مئونة محضة، و انتقالها الى التيمم‏

/ 441