فروع ثلاثة:
الأوّل: لو كان الحدث من المرتمس،فان قلنا بسقوط الترتيب حكما، فان وقع بعدملاقاة الماء جميع البدن أوجب الوضوء لاغير، و الّا فليس له اثر. و ان قلنا بوجوبالترتيب الحكمي القصدي، فهو كالمرتّب و انقلنا بحصوله في نفسه و فسّرناه بتفسيرالإستبصار أمكن انسحاب البحث فيه.
الثاني: لو تخلل الحدث الغسل المكملبالوضوء،
أمكن المساواة في طرد الخلاف، و أولويّةالاجتزاء بالوضوء هنا، لأن له مدخلا فيإكمال الرفع أو الاستباحة، و به قطعالفاضل في النهاية مع حكمه بالإعادة فيغسل الجنابة.
الثالث:
لو أحدث غير المجنب بعد غسله فلا شيء سوىالوضوء. و تخيّل:
بقاء الحدث الأكبر فتنسحب الأقوال، ضعيف،لمنعه أوّلا، و حكم الشارع بإكمالهبالوضوء ثانيا بتقدير بقائه، و لزوموضوئين على قول الوضوء هناك ثالثا.
و لو قدّم الوضوء فأحدث بعده قبل الغسل،انتقض الوضوء فيعيده قبل الغسل أو بعده،لعدم تأثيره بعد الحدث.
الثالثة: ماء الغسل على الزوج
- في الأقرب- لأنّه من جملة النفقة، فعليهنقله إليها و لو بالثمن، أو يمكّنها منالانتقال اليه، فلو احتاج الى عوض كالحمامفالأقرب: وجوبه عليه أيضا مع تعذّر غيره،دفعا لضرر.
و وجه العدم: ان ذلك مئونة التمكين الواجبعليها. و ربّما فرق بين ماء غسل الجنابة وغيره إذا كان سبب الجنابة من الزوج.
و أمّا الأمة، فالأقرب: أنّها كالزوجة،لأنه مئونة محضة، و انتقالها الى التيمم