أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
مع وجود الماء بعيد، و حمله على دم التمتعقياس من غير جامع، و يعارض بوجوب فطرتهافكذا ماء طهارتها. و لو عجزتا عن المباشرة، فالأقرب: وجوبالإعانة عليه، لمثل ما قلناه. الرابعة: لو توضأ المجنب غير معتقدللشرعية فلا إثم، و لو اعتقدها بني على ما مر. و لو اعتقد تكميل الغسل بالوضوء أبدع و لميخرج عن الاجزاء، قاله جماعة من الأصحابلحصول الرافع بكماله. و يمكن البطلان،لقصور نيّته في الغسل بحسب معتقده، والفرق بين تقدم الوضوء و تأخيره، لأنالنية جازمة باستباحة الصلاة إذا تقدمهالوضوء بخلاف ما إذا تأخّر. الخامسة: المرتد يجب عليه الغسل عند سببهكالكافر بل أولى، لالتزامه بحكم الإسلام،و لا يصح منه مرتدا، لعدم التقرب. و لو ارتد في أثناء الغسل لم يبطل فيمامضى، فلو عاد بنى بنيّة مستأنفه، و الظاهر:أنه لا يجب عليه طهارة بدنه، كالكافر إذاأسلم. و لو ارتد بعد الغسل لم يؤثر فيإبطاله على الأصح، و تحقيقه في الكلام.